فعقّب الأمـر
بالوصف المشتقِّ المناسب، وذلك دليـلٌ على أن مخالفة المجوس أمرٌ مقصودٌ للشارع،
وهو العلة في هذا الحكم، أو علّةٌ أخرى، أو بعض علّة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق
أنه علّة تامّة، ولهذا لما فهم السلف كراهة التَّشبّه بالمجوس في هذا وغيره، كرهوا
أشيـاء غير منصوصةٍ بعينهـا عن النبي صلى الله عليه وسلم من هَدْي المجوس.
****
قوله: «فعقّب الأمر بالوصف المشتقّ المناسب،
وذلك دليل على أنَّ مخالفة المجوس أمر مقصود....» القاعدة: أنَّ مخالفة
المسلمين لليهود والنصارى والمجوس والكفرة على وجه العموم أمر مطلوب شرعًا، وهناك
أشياء منصوص على مخالفتهم فيها على وجه الخصوص، كإعفاء اللِّحى وجزّ الشوارب، وهذه
أمور مخصوصة وإن كانت داخلة في عموم مخالفة الكفار في هديهم، حتى إنَّ بعض السلف
يخالفهم في الأشياء التي لم يرد نصٌّ في مخالفتهم فيها، عملاً بالقاعدة العامّة،
فإنّ سنّة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة المشركين واليهود والنصارى والمجوس،
فليس من لازم المخالفة أن يُنصّ على الشيء، بل القاعدة تشمل ما نُصّ عليه وما لم
يُنصّ عليه.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد