×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الأول

الرأس وترك أمكنة أخرى، وسمي بالقزع نسبة إلى قَزع السحاب وهو: السحاب المتقطع، ولذلك جاء في الحديث: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقَزَعِ» وَلَمَّا سُئِلَ نَافِعٌ: وَمَا الْقَزَعُ قَالَ: «يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ»  ([1]).

أما حلق بعض الرأس للحاجة كالحجامة فلا بأس به، ولا يدخل في النهي، وذلك من أجل العلاج، والحجامة هي: سحب الدم على صفة مخصوصة، فإذا كانت في الرأس فهذا يتطلب حلق الموضع الذي يحتاج إلى فعل الحجامة فيه.

قوله: «وعن المعتمر بن سليمان قال: كان أبي إذا جزَّ شعره لم يحلق قفاه....» المقصود: إذا كان الحلق كلُّه بدرجة واحدة فلا بأس في ذلك، ومثاله استخدام الماكينات التي تجزّ شعر الرأس بدرجات معيّنة، مثل درجة واحد، أو اثنين، أو حلق الشعر كلّه بالموس، كلّ هذا لا بأس به، أما حلق القفا فقط فهذا لا يجوز.

***


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (2120).