الأوقات، سدًّا للذريعة، وكان فيه تنبيه على أن
كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرًا أو معصية بالنية؛ يُنهى
المؤمنون عن ظاهره، وإن لم يقصدوا به قصد المشركين؛ سدًّا للذريعة، وحسمًا للمادة.
ومن هذا الباب:
أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلَّى إلى عود أو عمود جعله إلى حاجبه الأيمن أو
الأيسر، ولم يَصْمِد له صَمْدًا.
ولهذا نهى عن
الصلاة إلى ما عُبِد من دون الله في الجملة، وإن لم يكن العابد يقصد ذلك، ولهذا
يُنهى عن السجـود لله بين يدي الرجل، وإن لم يقصد الساجد ذلك، لما فيه من مشابهة
السجود لغير الله.
فانظر كيف قطعت
الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات، وكما لا يُصلّى إلى القبلة التي يُصلّون
إليها، كذلك لا يُصلّى إلى ما يصلّون له، بل هذا أشدّ فسادًا، فإنَّ القبلة شَريعة
من الشرائع، قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء، أما السجود لغير الله وعبادته فهو
محرّم في الدِّين الذي اتفقت عليه رُسل الله، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَسَۡٔلۡ مَنۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ
مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلۡنَا مِن دُونِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ءَالِهَةٗ يُعۡبَدُونَ﴾ [الزخرف: 45].
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَتَّكِئُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ لَهُ: «لاَ تَجْلِسْ هَكَذَا، فَإِنَّ هَكَذَا يَجْلِسُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ» ([1]) وفي رواية: «تِلْكَ صَلاَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» ([2]). وفي رواية: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ، وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ» ([3]) روى هذا كله أبو داود.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (994).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد