يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ، وَهُمْ قُعُودٌ
فَلاَ تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا
قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» ([1]) رواه
مسلم وأبو داود من حديث الليث، عن أبي الزبير، عن جابر.
ورواه أبو داود
وغيره من حديث الأعمش عن أبي سفيان - طلحة بن نافع القرشي - عن جابر قال: رَكِبَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى
جِذْمِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَاهُ
فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا، قَالَ: فَقُمْنَا خَلْفَهُ
فَسَكَتَ عَنَّا، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى، نَعُودُهُ فَصَلَّى
الْمَكْتُوبَةَ جَالِسًا، فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَقَعَدْنَا،
قَالَ: فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ، قَالَ: «إِذَا صَلَّى الإِْمَامُ جَالِسًا
فَصَلُّوا جُلُوسًا، وَإِذَا صَلَّى الإِْمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا،
وَلاَ تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا» ([2]).
وأظن في غير
رواية أبي داود: «ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضُها بعضًا».
ففي هذا
الحديث: أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلّل ذلك: بأنَّ قيام
المأمومِين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود.
ومعلوم أنَّ
المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه.
وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونَهْيٌ أيضًا عما يشبه ذلك، وإن لم يقصد به ذلك،
([1]) أخرجه: مسلم رقم (413).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد