إذا
فارَقَ عَامِرَ قَرْيَتِه أو خِيامَ قوْمِه.
*****
لقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ
لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ
يَوْمَيْنِ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»
([1]).
فالنَّبيُّ صلى الله
عليه وسلم حدَّدَ السَّفَرَ الَّذي يَجِبُ له المَحْرَمُ بيَوْمَيْنِ، فدلَّ على
أنَّ السَّفرَ لا بدَّ أن يكونَ مَسافَةَ يَوميْنِ للرَّاحِلَةِ، أي: مَرْحلتانِ،
وما دَونَهُ فلَيْسَ بسَفَرٍ.
ومِقْدَاُر
المَرْحلتيْنِ ثَمانُونَ كِيلُو، فالسَّفَرُ يُحَدَّدُ بالمَسافَةِ لا بالزَّمَنِ،
ولو قَطَعَها في ساعَةٍ فإنَّه يَقْصُرُ؛ لأنَّ العِبْرَةَ بالمَسافَةِ.
فاعْتُبِرَ صلى الله
عليه وسلم السَّفَرُ الَّذي يُشْتَرَطُ له المَحْرَمُ مَسيرَةَ يَوْمَيْنِ -
يعْني:
بالرَّاحِلَةِ -
ومَسيرَةُ اليومَيْنِ بالرَّاحلَةِ يكونُ كلَّ يَوم أرْبعينَ كِيلُو،،
فالمَجْمُوعُ ثمانونَ كِيلُو، فإذا كانَ السَّفَرُ دُونَ الثَّمانِينَ كِيلو
فإنَّه لا تُقْصَرُ له الصَّلاةُ، لأنَّه لا يُعَدُّ سَفَرًا.
وقوْلُه: «سُنَّ لهُ
قَصْرُ رباعيَّةٍ رَكْعَتَيْنِ» بيانٌ لحُكْمِ القَصْرِ، وأنَّه سُنَّةٌ عندَ جُمْهورِ
أهْلِ العِلْمِ ([2])، القَصْرُ ليسَ
بِواجِبٍ، فلو أتَمَّ صَحَّتْ صَلاتُه؛ لقَوْلِه تَعالى: ﴿فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ [النساء: 101]،
فنَفَى الجُناحَ - وهُوَ الإِثْمُ - فدلَّ على أنَّه ليسَ بِواجِبٍ.
«إذا فارَقَ عامِرَ قرْيَتِه» هذا بَيانُ الشَّرْطِ الثَّالثِ مِن شُروطِ القَصْرِ: وهوَ أن يَخْرُجَ منَ العُمْرانِ، فلا يَبْدَأُ السَّفَرُ إلاَّ إذَا خَرَجَ مِن عامِرِ البَلدِ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1995)، ومسلم رقم (827).
الصفحة 2 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد