ولأنَّ الخُطبتَين
مَحلُّ رَكعَتين؛ لأنَّ أصْل الجُمعَة أرْبع رَكعَات مِثل الظُّهر، فَقامَت الخُطبَتان
مَكان رَكعَتين مِنهَا.
واللهُ تَعالى يَقُول:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ
إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ
تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، إِلى قَولهِ تَعَالى: ﴿وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا
وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ﴾ [الجمعة: 11].
والمُرادُ بـ «ذِكْرِ
اللهِ»: هُوَ الخطْبَة، فدلَّ عَلى أنَّهُما شَرط لصِحَّتِها.
ويشترَطُ فِي
الخُطبَتين شُروطٌ لا بُدَّ أن تَتوفَّر فِيهما، فإن اختَلَّ شَرطٌ مِن هَذه
الشُّروط لَم تَصح الخُطبَة، وبالتَّالي لا تَصحُّ الصَّلاة؛ لأنها إذا لَم تَصح
الخُطبتَان لَم تَصح الصَّلاة.
فَيشَتَرط
لِصحَّتهما ثَمانِية شُروط:
الشَّرطُ الأَوَّل: أَن يَكُونا قَبل
الصَّلاة؛ لأنَّه قالَ: «يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ خُطْبَتَين». فَإِن
جَعلَهُما - أو إحْدَاهُما - بَعد الصَّلاة مَا صحَّ ذَلكَ.
الشَّرْطُ الثَّاني: «خُطْبَتَين».
أنْ يَكُونا خُطبَتين، فَلو كَانتْ وَاحِدةً لَم تَصح.
الشَّرطُ الثَّالثُ: «حَمْدُ اللهِ
تَعَالَى». أَن يَبدأ الخُطبَة بِحمْد اللهِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه
وسلم كَان يَفتَتح خُطبَه بِالحَمدِ للهِ، فَلو بَدأ الخُطبَة بِغيرِ حَمد اللهِ
لَم تَصح؛ لأنَّها مُخالِفةٌ لِخطَبة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ويكونُ ذَلكَ بِلفظِ: «الحَمْد»؛ لأنَّ هَذا هُو اللَّفظُ الذِي وَردَ في القُرآنِ: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2]. ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد