×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

فصل

غُسْلُ الميِّتِ، وتَكْفينُه، والصَّلاةُ عليه، ودفنُه؛ فَرْضُ كِفاية

وأَوْلى النَّاس بغُسْله: وَصِيُّه، ثم أبوه، ثُمَّ جدُّه، ثم الأقرَبُ فالأقرَبُ من عَصَباتُه ثمَّ ذَوَو أرحامِه. وأنثى: وَصيَّتُها، ثمَّ القُربى فالقُربى من نسائِها.

*****

 «فصل: غُسْلُ المَيِّتِ، وتَكْفينُه، والصَّلاةُ عليه، ودفنُه؛ فَرْضُ كِفاية» هذه الأمورُ الأربعةُ من أحكامِ الميِّت، وهي تغسيلُه، وتكفينُه، والصَّلاةُ عليه، ودفنُه، فَرْضُ كفايةٍ على المسلمين، إذا قام بها من يكفي سقَطَ الإثمُ عن الباقين، وبقِي في حقِّهم سُنَّة.

وإن لم يقُمْ به من يكفي فإنَّ الجميعَ يأثمُون؛ لأنَّ هذا واجبٌ على المسلمين نحوَ أخيهم.

وفرْضُ الكِفاية: هو الذي إذا قام به مَن يكفي سقَط الإثمُ عن البَاقين، فالمطلوبُ وجودُ الفِعلِ دونَ نظرٍ إلى فاعلِه ([1]).

وأما فَرْضُ العَين: فالمطلوبُ فيه وجودُ الفِعلِ مع النَّظرِ إلى الفاعِل؛ هذا الفَرْق بينهما ([2]).

«وأَوْلى النَّاسِ بغُسْله: وَصيُّه» أَوْلى النَّاسِ بأنْ يتولَّى تغسيلَ المَيِّت: وصيُّه إذا كان أوصَى بأن يُغسِّلُه فُلان، فإنَّ الوَصِيَّ مُقدَّمٌ على غيرِه.


الشرح

([1])انظر: «التمهيد» للإسنوي (ص: 74).

([2])انظر: «جمع الجوامع» مع حاشية البناني (1/ 182).