وَتَحْرُمُ
إِقَامَتُهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ مِنْ البَلَدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ، فَإِنْ
فَعَلُوا فَالصَّحِيحَةُ مَا بَاشَرَهَا الإِمَامُ أَوْ أَذِنَ فِيهَا، فَإِنِ
اسْتَوَيَا فِي إِذْنٍ أَوْ عَدَمِهِ فَالثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ، وَإِنْ وَقَعَتَا
مَعًا أَوْ جُهِلَتِ الأُولَى بَطَلَتَا.
*****
«وَتَحْرُمُ
إِقَامَتُهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ مِنَ البَلَدِ إلاَّ لِحَاجَةٍ». تحرُم إِقامَة
الجُمعَة في أَكثَر مِن مَوضِع لِغير حَاجَة؛ لأَنَّ المَطلوبَ اجْتمَاع أهْل البَلدِ
فِي مَسجِد وَاحدٍ، وَهكذا كَان في عَهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ كَانوا
يَجتَمعُون فِي مَسجِد الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، ويصَلُّون جَماعةً واحدةً،
فمَهمَا أمكنَ أنْ يَجتَمع أهل البَلدِ في مَسجِدٍ وَاحدٍ فَهو الوَاجبُ، وإنِ
احْتَاجوا إِلى إِقَامة جُمُعة ثَانيَة أو ثَالثَة لِكبَر البَلدِ أو لِتباعُد
أقْطَاره فَلا بأسَ.
«فَإِنْ فَعَلُوا
فَالصَّحِيحَةُ مَا بَاشَرَهَا الإِمَامُ أَوْ أَذِنَ فِيهَا». إذَا تَعدَّدت
الجُمعُ فِي البَلدِ مِن غَير حَاجَة، فالصَّحيحَة مِنها مَا أَذنَ بِه الإِمامُ
أو حَضرَه الإِمام، ومَا سَبق أنَّه يُشتَرط لَها إِذن الإمَام؛ هُو فِيما إذا لَم
تَتعدَّد، فتعدَّد الجَوامع في البَلدِ لا يَكونُ إلاَّ بِفتْوى شَرعيَّة مِن
مَصدَر الفَتوَى ونَظر في حَقيقَة الوَاقِع، هَل هُناك حَاجَة أو لَيسَ هُناك
حَاجَة؟
«فَإِنِ اسْتَوَيَا
فِي الإِذْنِ أَوْ عَدَمِهِ فَالثَّانِيَةُ بِاطَلِةٌ، وَإِنْ وَقَعَتَا مَعًا
أَوْ جُهِلَتِ الأُولَى بَطَلَتَا». كُلٌّ مِنهُما أَذنَ فِيه الإِمامُ، مِن غَيرِ
حَاجَة، أو اسْتوَيا بِعدَم الإذْن، فَالتِي تَصحُّ هِي الصَّلاة الأُولَى؛
لأنَّها يَسقُط بِها الفَرضُ، والثَّانِية لا تَصحُّ فَيصلُّونَها ظُهرًا.
أمَّا إِذا وَقعتَا معًا ولا يُدرى أيُّهما هِي السَّابقة حتَّى يُقال الأولى هي الصَّحيحَة والثَّانيَة غير صَحيحَة، فإنَّهمَا يَبطُلان جمِيعًا، لأنَّه لا مَزيَّة لإِحدَاهُما على الأُخرَى، ويصلُّونَها ظُهرًا بَدل الجُمعَة، إلاَّ إذا كَان وَقتُ الجُمعَة بَاقيًا فإنَّهم يُصلُّون جُمعَة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد