فصْلٌ:
يجِبُ عُشْرٌ
فيما سُقِيَ بلا مَؤُونَةٍ، ونِصْفُه معَها، وثلاثةُ أرباعِه بهِمَا، فإنْ
تفاوَتَا فبِأَكْثَرِهِما نَفْعًا، ومعَ الجهْلِ العُشْرُ.
*****
«فصل»:
هذا بَيانٌ لمِقْدارِ الزَّكاةِ في الحُبوبِ والثِّمَارِ:
قالَ: «يجبُ عُشْرٌ
فيما سُقِيَ بلا مَؤُونةٍ»، ما كان يُسْقَى منَ النَّخيلِ، أو منَ الزُّروعِ
بلا مَؤونةٍ؛ بل منَ الأنهارِ، أو منَ المَطرِ، فهذا يجِبُ فيهِ العُشْرُ؛ لأنَّ
صاحبَه حصَلَ عليه بدُونِ أنْ يَبْذُلَ نفَقَةً في سَقْيِه، فالنعمةُ فيه أتَمُّ،
فيجِبُ عليه العُشْرُ، وهوَ واحِدٌ من عَشَرَةٍ.
«ونصْفُه معهَا» وإذا كانَ يسقيهِ
بمؤونةٍ كالسَّوَاني ([1])
، والآلِيَّاتِ،
والرَّافعاتِ، يعني: يُنفِقُ على اسْتِخْراجِ الماءِ لسَقْيِ الزَّرْعِ، أو
لسَقْيِ النَّخيلِ، أو لسَقْيِ الأعنابِ، فإنَّه يجِبُ عليه نِصْفُ العُشْرِ؛
لأنَّ هذا من بابِ المُواساةِ، يجِبُ عليه بِقَدْرِ ما استفادَ، ويُخَفَّفُ عنه
نَظرًا لمَا بَذَلَ منَ النَّفَقَةِ، فيجبُ عليه نِصْفُ العُشرِ، يعني: واحدٌ من
عِشرينَ منَ الغَلَّةِ ([2])
.
«وثلاثةُ أرباعِه بهِما» أمَّا إذا كانَ يَسْقي بهما، يعني: بعْضَ السَّنَةِ يَسْقي بمؤونَةٍ، وفي بعْضِها يسْقِي بلا مَؤُونةٍ، فإنَّه عليه ثلاثةُ أرباعِ العُشْرِ: بحَيثُ يكونُ بينَ ما سُقِىَ بمَؤونةٍ وما سُقِىَ بغير مؤونةٍ؛ يُقْسَمُ الواجبُ على قَدْرِ المَشَقَّةِ.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد