ويَجُوز
صَرْفُها إلى صِنفٍ واحِدٍ، ويُسَنُّ إلى أَقارِبه الذين لا تَلزَمُه مَئُونَتُهم.
*****
أما «المُنشِئ
للسَّفر من بَلَده»؛ فهذا لا يُعطَى من الزَّكاة؛ لأنه لم يَدخُل فِي الحاجة
بعدُ والاستِحقَاقِ.
«ومَن كان ذا عِيالٍ
أَخَذ ما يَكفِيهم» يعني: ابن السبيل أيضًا إذا كان له عِيالٌ، فإنَّه
يُعطَى زِيادَةً عَلَى ما يُبَلِّغه فِي سَفَره، يُعطَى زيِادةً ما يَكفِي
لأَولاَدِه.
«ويَجُوز صَرفُها
إلى صِنفٍ واحِدٍ» لِمَا بين الأَصنافِ الثَّمانِيَة حسب ما جاء فِي الآية
الكريمة ﴿إِنَّمَا
ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ﴾ [التوبة: 60] قال: إنَّه لا يَلزَم أن يعمِّمَ هَذِه
الأَصنافَ فيُعطِيَها كُلَّها، بل لو اقتَصَر عَلَى صِنفٍ واحِدٍ، ودَفَع زَكاتَه
له أَجزَأ ذَلِكَ، بدَليلِ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا بَعَث مُعاذًا
إلى اليَمَن، قال له: «أَخبِرْهُم أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً،
تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» ([1])، ولم يَذكُر إلاَّ
الفُقَراء؛ دلَّ عَلَى جَوازِ الاقتِصارِ عَلَى صِنفٍ واحِدٍ.
«ويُسَنُّ إِلَى
أَقارِبه الذين لا تَلزَمُه مَئُونَتُهم» يُسَنُّ للمُزَكِّي أن
يَصرِف زَكاتَه فِي أَقارِبِه الفُقَراء؛ لأنَّها عَلَى القَريبِ تَكُون بأَجرَيْن:
أَجرِ الصَّدَقة وأَجرِ صِلَة الرَّحِم، إذا كانت لا تَلزَمُه نَفَقَتُهم، أمَّا
إذا كانت تلزَمُه نَفَقَتُهم فإنَّه لا يُعطِيهِم من الزَّكاة، بل يُنفِق عَلَيهم
من ماله؛ لأنَّه إذا أَعطاهُم الزَّكاة جَعَلها وِقايَة لمَالِه، وهذا لا يَجُوز.
*****
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد