ولا
تُكْرَهُ القِراءةُ على القَبْرِ، وأيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَها وجَعَلَ ثوَابَها
لمَيِّتٍ مُسلمٍ أو حيٍّ؛ نَفَعَهُ ذلكَ.
*****
بعْدَ الدَّفْنِ
والفَراغِ منْه، يُسْتَحَبُّ أنْ يَقِفَ المُسلمونَ علَى قَبْرِ المَيِّتِ، مُتَوَجِّهينَ
إلى القِبْلَةِ، يَدْعونَ لهُ بالتَّثْبِيتِ، ويَسْتَغْفرونَ لهُ، قالَ صلى الله
عليه وسلم لمَّا فَرَغَ مِن دَفْنِ أحدِ الصَّحابَةِ: «اسْتَغْفِرُوا
لأَِخِيكُمْ، وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآْنَ يُسْأَلُ» ([1])، أي: يَسْأَلُه
المَلَكانِ.
واللهُ جل وعلا
يقوُل لِنَبِيِّهِ: ﴿وَلَا
تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم﴾ [التوبة: 84] يعْنِي: المُنافِقينَ ﴿وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ﴾ [التوبة: 84] أي:
بعْدَ الدَّفْنِ.
فدَلَّ على أنَّ
المُؤْمِنَ يُوقَفُ على قَبْرِه بعْدَ دَفْنِه ويُدْعَى له.
إذًا؛ فالمُؤْمِنُ
يُصَلَّى عليه ويُوقَفُ على قبْرِه بعْدَ الدَّفْنِ، ويُدْعَى له بالتَّثبيتِ
ويُسْتغفَرُ له، هذا هوَ السُّنَّةُ، وهذا مِن حُقُوقِ المُسلمينَ بَعْضِهِم على
بَعْضٍ، فالَّذي ثَبَتَ عنِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم ممَّا يُقالُ عندَ
القَبْرِ هوَ الاسْتغفارُ لهُ وسؤالُ التَّثْبيتِ.
«ولا تُكْرَهُ القراءَةُ على القَبْرِ» أمَّا القراءَةُ عندَ القبْرِ فلمْ يَرِدْ فِيها شَيءٌ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقدْ قالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ» ([2])، وقالَ: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُْمُورِ» ([3])، فالحُجَّةُ في سُنَّةِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم، فلا يُقْرَأُ عندَ القبرِ لا عندَ الدَّفْنِ ولا بعْدَ الدَّفْنِ، كما يَفْعَلُه
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد