×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

فصْلٌ

وصلاةُ الخَوْفِ صحَّتْ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بصفاتٍ، كلُّها جائِزَةٌ.

*****

«فصل»: بَقِيَ منْ صلاةِ أهْلِ الأعْذارِ «صلاةُ الخَوْفِ»؛ أي: كيفيَّةُ الصَّلاةِ في وَقْتِ الخَوْفِ.

و«الخَوفُ»: ضِدُّ الأَمْنِ؛ وهوَ الخَوفُ منَ العَدُوِّ، فإنَّ الصَّلاةَ لا تَسْقُطُ بحالٍ من الأحوالِ، ولكنْ تُصَلَّى على حَسَبِ الاسْتطاعَة، وأيضًا الصّلاةُ تُؤَدَّى جماعَةَ؛ لأنَّ الجماعةَ فَرْضٌ على الرِّجالِ، ولا تَسْقُطُ عنهُم صلاةُ الجماعَةُ في صَلاةِ الخَوفِ، وهذا ممَّا يدُلُّ على فَرْضيَّةِ صَلاةِ الجَماعَةِ، فإذا كانَتْ تَجِبُ في حالَةِ الخَوْفِ، ففِي حالَةِ الأَمْنِ منْ بابِ أَوْلَى.

ولقدْ تُسُومِحَ في صلاةِ الخَوْفِ عنْ أركانِ ووَاجِباتِ في الصَّلاةِ، وكَرَّ وفَرَّ، وتَقَدَّمَ وتَأخَّرَ، ولمْ يُسامِحْ بصلاةِ الجَماعَةِ، فكَيفَ بمَن يقُولونَ:

إنَّ صلاةَ الجماعَةِ غيرُ واجِبَةٍ؟!

فهَذا غَلَطٌ كَبيرٌ، فمِن أَبْرَزِ أدِلَّةِ وُجوبِ صلاةَ الجماعَةِ: صلاةُ الخَوْفِ، فلوْ كانَتْ صلاةُ الجماعَةِ غيرُ واجبَةٍ لتُرِكَتْ في حالَةِ الخَوفِ.

قالَ المُصنِّفُ رحمه الله: «وصَلاةُ الخَوفِ صحَّتْ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بصِفاتٍ، كلّهَا جائِزَةٌ» هذه عبارَةُ الإمامِ أحْمَدُ رحمه الله حيثُ يقولُ: «وصلاةُ الخَوفِ صحَّتْ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، بصِفاتٍ كلُّها جائِزَةٌ، وأمَّا حديثُ سهْلٍ فأنَا أخْتارُهُ»  ([1]).


الشرح

([1])انظر: «المغني» (2/ 223). و«الإنصاف» (2/ 347).