بابُ صَيدِ الحَرَم
يَحرُم
صَيدُه عَلَى المُحرِم والحَلاَلِ، وحُكمُ صَيدِه كصَيدِ المُحرِم.
ويَحرُم
قَطعُ شَجَرِه وحَشِيشِه الأَخضَرَيْنِ إلاَّ الإِذخِرَ.
*****
«بابُ صَيدِ الحَرَم» لمَّا فَرَغ
المصنِّف رحمه الله من أَحكامِ الصَّيد بالنِّسبَة للمُحرِم، سواءٌ كان داخِل
الحَرَم أو خارِجَ الحَرَم. أراد أن يَذكُر فِي هَذَا الفَصلِ صَيدَ الحَرَم
خاصَّة؛ يعني: حَرَم مَكَّة المُشَرَّفة، وهو ما كان داخِلَ الأَميالِ فهَذا هو
حَرَم مَكَّة المُشَرَّفة، الذي يتعلَّق به أَحكامٌ:
منها: «يَحرُم
صَيدُه عَلَى المُحرِم والحَلالِ» تَحريمُ قَتلِ صَيدِه، سواء بالنِّسبَة
للمُحرِم أو غَيرِ المُحرِم؛ فصَيدُ الحَرَم لا يَجُوز قَتْلُه لا للمُحرِم ولا
لغَيرِ المُحرِم.
ويتعلَّق بالحَرَم
أَحكامٌ:
1- «وحُكْمُ
صَيدِه كصَيدِ المُحرِم» حُكمُ صَيدِ الحَرَم حُكمُ صَيدِ المُحرِم من حَيثُ
الحُرمَة والإِثمِ، ومن حيث ما يَجِب فيه من الفِديَة عَلَى ما سبق بيانه؛ لقَولِه
صلى الله عليه وسلم لمَّا ذَكَر حَرَم مكَّة قال: «لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ»
([1]).
2- «ويَحرُم قَطْعُ شَجَره» ممَّا يَحرُم فِي حَرَم مكَّة: قَطعُ الشَّجر الأَخضَر، أمَّا الشَّجر اليابِس الذي ليس فيه حياةٌ فلا بأسَ بقَطْعِه؛ لأنَّه فِي حُكمِ التَّالِف.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد