وَحَرُمَ
رَفْعُ مُصَلَّى مَفْرُوشٍ مَا لَمْ تَحْضَرِ الصَّلاَةُ، وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ
لِعَارِضٍ لَحِقَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ قَرِيبًا؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
*****
فيَحرُم عَليه أنْ
يتخَطَّى رِقاب النَّاس، بَل يَجلِس حَيث يَجدُ مَكانًا، ولو كَان في آخِر
المَسجِد؛ لأنَّه هُو المُفرِّط.
«إِلاَّ أَنْ
يَكُونَ إِمَامًا أَوْ إِلَى فُرْجَةٍ». أي: لا يَجُوز تَخطِّي رِقَاب النَّاس
إلاَّ في حَالَين:
الأولَى: إِذا كَان إِمامًا،
وليْسَ لَه طَريقٌ إلَى المِنبَر إلاَّ بِالتَّخطِّي.
الحَالُ الثَّانِية:
إِذا رَأى فُرجةً في صَفٍّ، فَيتخَطَّى لِيسدَّها، لأنَّهم هُم الذِين أخطئوا
وَفرَّطُوا في تَرك هَذه الفُرجَة.
«وَحَرُمَ أَنْ
يُقِيمَ غَيْرَهُ فَيَجْلِسَ مَكَانَهُ». إِذا سَبق أحَدٌ إِلى
مكَانٍ فِي المَسجِد، فِي الجُمُعة أو في غَيرِها فهُو أحَقُّ به؛ لأنَّ مَن سَبق
إلَى مَا لا يَسبِق إلَيه مُسلِمٌ فَهُو أحَقُّ بِه ([1]).
«إِلاَّ مَنْ
قَدَّمَ صَاحِبًا لَهُ فَجَلَسَ فِي مَوْضِعٍ يَحْفَظُهُ لَهُ». إلاَّ إذَا وَكَّل
وَاحِدًا من أصْحَابه أو مِن خَدَمه أو مِن أوْلادِه، فلا بَأسَ أنْ يُقيمَه
ويَجلِس في مكَانِه؛ لأنَّه وَكيلٌ عَنه، ونَائبٌ عَنه.
«وَحَرُمَ رَفْعُ
مُصَلَّى مَفْرُوشٌ مَا لَمْ تَحْضَرِ الصَّلاَةُ». فَرشُ المكَان
واحْتِجَازُه فِي المَسجِد فِيه تَفصِيلٌ:
إنْ كَان الذِي فَرضَ واحْتَجز خَرجَ لِحاجَة ثُم يَعودُ قَريبًا، فهُوَ أحَقُّ بِهذا المكَان وَلا يَجُوز رَفع مُصلاَّه.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد