وَمَنْ
دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُوجِزُ فِيهِمَا،
وَلاَ يَجُوزُ الكَلاَمُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ إِلاَّ لَهُ أَوْ لِمَنْ
يُكَلِّمُهُ، وَيَجُوزُ قَبْلَ الخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا.
*****
أمَّا مَن احْتجَز
المَكانَ وَبَقي خَارِج المَسجِد بِغيرِ عُذر فَهَذا لاَ حَقَّ لَه بِهذا المكَان.
«وَمَنْ قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ
لِعَارِضٍ لَحِقَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ قَرِيبًا؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». إذَا عَرَض لَه
حَاجَة وَأقَام وَفي نِيَّته أنْ يَعُود قَريبًا، فَهو أحَقُّ بِمكانِه.
«وَمَنْ دَخَلَ». يَعنِي: دَخلَ
المَسجِد يَومَ الجُمُعة، «والإِمَامُ يَخْطُبُ»، خُطْبة الجمُعَة، «لَمْ
يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»، خَفِيفَتَينِ، «يُوجِزُ فِيهِما».
وذَلك لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَر الرَّجلَ الذي دَخلَ وَهُو يَخطُب
أنْ يُصلِّي رَكعَتين ([1])، فدَلَّ هَذا على
مشرُوعِيَّة صَلاة الرَّكعَتين، وأنَّه لا يَجلِس حتَّى يُصلِّيهُما، ولكِن
يُخفِّف الرَّكعتَين مِن أجْل أنْ يَتفرَّغ لِسماعِ الخُطبَة.
«وَلاَ يَجُوزُ
الكَلاَمُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ». فَمِنْ آدَابِ الخُطبَة:
الأَوَّل: أَنَّ مَن دَخل
والإِمامُ يَخطُب، يُصلِّي رَكعَتين.
والثَّاني: تَحريمُ الكَلامِ
حَالَ الخطْبَتين، بَل يَجبُ الاسْتمَاع والإِنصَات لِلخُطبَة.
وهذا مِمَّا يَدلُّ عَلى أهَميَّة خُطبَة الجُمعَة، وعلى أنَّه يَجبُ أنْ يُعتَنى بها من قِبل الخَطيبِ، ومِن قِبلِ المُستَمعِين.
([1])أخرجه: البخاري رقم (931).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد