وصفةُ
العُمرَةِ: أنْ يُحرِمَ بها منَ المِيقاتِ أو مِن أدْنَى الحِلِّ مِن مكِّيٍّ
ونَحْوِه، لا منَ الحَرَمِ.
*****
أمَّا الْقُبُورُ -
قبورُ الأَنبياءِ أو قُبورُ الأوْلياءِ، والصَّالحينَ - فإنَّها لا يُسافِرُ من
أجْلِ زِيارَتِها، وإنْ كانَ زِيارَةُ القُبورِ سُنَّةً؛ لكنْ سُنَّةُ بدونِ سفرٍ،
لأنَّ السَّفَرَ للعِبادةِ والتَّقرُّبِ إلى اللهِ في مَكانٍ منَ الأمْكنَةِ؛ لا
يَجوزُ إلاَّ في المَساجدِ الثَّلاثةِ.
فقولُ المُصنِّفُ
رحمه الله: «وتُسْتحبُّ زِيارَةُ قبْرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم،
وزِيارَةُ صاحِبَيْه». هذا لا شكَّ فيهِ؛ أنَّه تُستحَبُّ زيارَةُ قبْرِ
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وزيارَةُ قبرَيْ صاحِبَيْه، وبَقيَّةُ قُبورِ
المُسلمينَ. لكنْ بدونِ سَفرٍ، فإذا أرادَ أنْ يُسافِرَ تكونُ نِيَّةُ السَّفرِ
منْ أجْلِ زيارَةِ المَسجدِ، وتَدخُلُ زيارَةُ قبْرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم
وقبْرَيْ صاحبَيْه، وغيرِهم؛ تَدخُلُ تَبعًا لزِيارةِ المَسجدِ.
وأمَّا ما رُويَ منَ
الأحاديثِ في أنَّه: يُشْرَعُ لمَن حجَّ أن يُسافِرَ لقَبْرِ النَّبيِّ صلى الله
عليه وسلم وأنْ يَزُورَه، وأنَّ: «مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ
جَفَانِي» ([1])، وأمثالَ هذا من
الأحاديثِ فكلُّها إمَّا ضَعيفَةٌ، شديدةُ الضَّعفِ لا يُحتَجُّ بها، وإمَّا
أنَّها مَوْضوعَةٌ، كما نبَّهَ على ذلك أئِمَّةُ الحُفَّاظِ منْ أهْلِ الحَديثِ -.
لمَّا فرَغَ
المُؤلِّفُ رحمه الله منْ بَيانِ صِفةِ الحجِّ، انتَقَلَ إلى بيانِ صفَةِ
العُمرَةِ.
فقالَ: «صفَةُ العُمرَةِ: أنْ يُحْرِمَ بها منَ المِيقاتِ، أو مِن أدْنَى الحِلِّ من مَكِّيٍّ، ونَحْوِه»
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد