ولا
يجوزُ الغَزْوُ إلاّ بإِذْنِه، إلاّ أنْ يَفْجَأَهُم عدُوٌّ يَخافونَ كَلَبَه.
وتُمْلَكُ
الغنيمةُ بالاستيلاءِ عليها في دَارِ الحرْبِ.
*****
«ولا يجوزُ الغزْوُ إلاَّ بإذْنِه» هذا
كما سبقَ، أنَّ الغَزوَ من صَلاحيَّاتِ الإمامِ فهُو الَّذي يأمُرُ به.
فلا يجوزُ أن يَبدأَ
المُسلمونَ غَزوًا للكُفَّارِ إلاَّ بإذْنِ الإمامِ؛ لأنَّ هذا من صلاحِيَّاتِه،
والغَزوُ بغَيرِ إذْنِه خُروجٌ عليهِ وافْتِئَاتٌ عليهِ.
«إلاَّ أن
يَفْجَأَهُم عدُوٌّ يَخافُونَ كَلَبَه» يعني: أتَاهُم فجْأَة ولا
يَتَّسعُ الوُقتُ لمُراجَعةِ الإمامِ وطلبِ الإذْنِ منه؛ لأنَّهم لو تَأَخَّروا
لمُراجَعةِ الإمامِ وطلبِ الإذْنِ منه فَتَكَ بهمُ العدُوُّ، فيجِبُ عليهم أنْ
يُقاتِلُوه وإن لم يَأذَنِ الإمامُ؛ لأنَّ هذا في حُكْمِ المَأذونِ، ولأنَّ هذهِ حالةُ
ضرورةٍ، فإذا فاجَأَهُم عدوٌّ يَخافُونَ كَلَبَه، يعني: بأْسَه وخَطَرَه، فإنَّهم
يَدْفعونَ بأْسَ هذا العدُوِّ ويَدفعونَ خطَرَه بقِتَالِه، ولو لمْ يأخذُوا إذْنَ
الإمامِ؛ لأنَّ هذهِ حالةٌ خاصَّةٌ.
ما اسْتَوْلى عليه
المُسلمونَ من أموالِ الكُفَّارِ يَنقَسِمُ إلى قِسميْنِ:
القِسمُ الأوَّلُ: أموالٌ مَنقولَةٌ،
كالدَّراهمِ والدَّنانيرِ والأمْتعةِ والخَيلِ والإبِلِ والغنَمِ، وسائرِ الأموالِ
المَنقولَةِ الَّتي يُصِيبُها المُسلمونَ في حالِ قِتالِ الكفَّارِ.
والقسمُ الثَّاني: أموالٌ ثابتَةٌ،
كالأراضي والدِّيارِ والمَزارعِ.
الأوَّلُ يُسمَّى غنيمَةً، والنَّوعُ الثّاني يُسمَّى فيْئًا وسيأتي الكلامُ فيه.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد