فصلٌ
ويَتَعيَّنانِ
بقوْلِه: هذا هَدْيٌ أو أضحيَةٌ، لا بالنِّيَّةِ.
وإذا
تَعيَّنَتْ لم يَجُزْ بَيْعُها ولا هِبَتُها إلاّ أن يُبْدِلَها بخَيرٍ مِنها.
*****
قالَ رحمه الله: «ويَتعيَّنانِ».
أي الهَدْيُ
والأضحيَّةُ بما عيَّنَه منهما.
«بقوْلِه: هذا
هَدْيٌ أو أضحيَّةٌ» فإذا قالَ: هذا هدْيٌ أو هذا أضحيَّةٌ فإنَّ هذا الَّذي
عيَّنه من بَهيمَةِ الأنعامِ يَخْتصُّ الحُكْمُ به ويتَعَلَّقُ الحُكْمُ به
فيُصبِحُ واجِبًا تَنفِيذُه، فإذا قالَ: هذا هَدْيٌ؛ فإنَّه يَتَعيَّنُ للهَدْيِ
ويَلْزَمُه ذَبْحُه فيه، أو قالَ: هذا أضحيَّةٌ؛ فإنَّ هذا الحَيوانَ يتَعيَّنُ
للأضْحيَةِ، ويَجبُ عليهِ ذَبحُه فيها.
«لا بالنِّيَّةِ» وهذا التَّعيينُ
إنَّما يكونُ بالقوْلِ بلسانِه لا بالنِّيَّةِ، فإذا نَوَى أنَّ هذا الحيوانَ يكون
هدْيًا، أو نَوَاه أن يكونَ أضحيَةٌ دونَ أن يَتلفَّظَ فإنَّه لا يَتعيَّنُ بالنِّيَّةِ
فقطْ.
«وإذا تَعيَّنَتْ لم
يَجُزْ بيْعُها ولا هِبتُها إلاَّ أن يُبدِلَها بخَيرٍ مِنها» هذهِ ثَمرَةُ
التَّعْيينِ، إذا قالَ: هذهِ الشَّاةُ هَدْيٌ، أو: هذهِ الشَّاةُ أضحيَةٌ فإنَّها
حينَئِذٍ تعَيَّنتْ عليهِ ووجَبَ عليهِ ذَبْحُها لمَّا عيَّنَها له، فلَمْ يَجُزْ
له نَقْلُ المِلْكِ فيها، لا بِبَيعٍ ولا هِبةٍ؛ لأنَّها أصْبحَتْ وقْفًا لله عز
وجل؛ إلاَّ في صُورَةٍ واحدَةٍ: إذا أبدَلَها بخَيرٍ مِنها؛ فإنَّه يَجوزُ له أن
يَبيعَها وأنْ يُهْدِيَها؛ لأنَّه حصَلَ أحْسَنُ مِنها، أمَّا إبْدالُها بمِثْلِها
أو بأقَلَّ مِنها فإنّ هذا لا يجوز.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد