ولكُلٍّ
من الزَّوجين غُسْلُ صاحبِه.
*****
«ثُمَّ أبوه» ثم إذا لم يكُن له
وصيٌّ فإنَّ الذي يُغسِّلُه أقاربُه، الأقربُ فالأقربُ، وأقربُهم أبوه.
«ثُمَّ جدُّه»، لأنَّ الجَدَّ أب.
«ثُمَّ الأقربُ
فالأقربُ من عَصَباتِه» الابن، ثُمَّ ابنُ الابن، ثُمَّ الأخُ، ثُمَّ ابنُ
الأخِ، ثُمَّ العَم، ثُمَّ ابنُ العَمِّ، وهكذا، فيرتبون على حسْبِ قُربِهم.
«ثُمَّ ذَوُو
أرحامِه» ثُمَّ بعدَ العَصَبةِ ذَوُو الأرْحام، وهُم قُرباتُه من جِهةِ الأُمِّ،
كالأخوالِ والخالاتِ والجَدِّ من قِبَلِ الأُم.
«وأنثى: وصيَّتُها» والأَوْلَى بتغسيلِ
الأُنثى: وصيَّتُها من النِّساء، فإذا أوْصَتْ أنْ تُغسِّلَها فُلانةٌ فإِنَّها
تُقدَّم، وإلاَّ الأقربُ فالأقربُ من نسائِها.
«ثُمَّ القُربى
فالقُرْبى من نسائِها» أُمُّها، جدَّتُها، أختُها، عَمَّتُها، خالتُها، وهكذا؛
لأنَّ المرأةَ تُغَسِّلُها النِّساءُ ولا يُغسِّلُها الرِّجال، والرَّجلُ
يُغسِّلُه الرِّجالُ ولا تُغسِّلُه النِّسَاء.
«ولكُلٍّ من الزَّوجين غُسلُ صاحبِه»، فللزَّوجِ أن يُغسِّلَ زوجتَه؛ لأنَّ عليًّا رضي الله عنه غَسَّل فاطمةَ لمَّا ماتت، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: «لَوْ مُتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ» ([1])، دلَّ على أنَّ الزَّوجَ يُغسِّلُ زوجتَه، وأمَّا ما عدا الزَّوج فالمرأةُ لا يُغَسِّلُها الرِّجال.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد