فصل
يجِبُ
تكفينُه في مالِه مُقدَّمًا على دَينٍ وغيرِه، فان لم يكُنْ له مالٌ فعلَى مَن
تلزَمه نفقتُه، إلا الزَّوج لا يلزَمُه كفنُ امرأتِه.
*****
«فصل: يجِبُ تكفينُه في مالِه مُقدَّمًا على
دَينٍ وغيرِه» فالمَيِّتُ يُكفَّنُ وتجِبُ قيمةُ كفنِه من مالِه، مُقدمًا على
ديونِه إن كان عليه دُيُون؛ لأنَّ مُؤنةَ تَجهيزِ الميِّتِ مُقدَّمةٌ على الدَّينِ
وعلى الوصية وعلى الهبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل الذي رفسته
راحلته في عرفة، قال: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» ([1]) ولم يَسأَلْ هلْ
عليه دَيْن أم لا، بل قال: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ»، فدَلَّ على أنَّ
تكفينَه مُقدَّمٌ على سائرِ الحقوق.
وكذلك؛ لمَّا
استُشْهِد مصعبُ بنُ عُمَير، وحمزةُ بنُ عبدِ المُطَّلب رضي الله عنهما في وقعةِ
أُحُد، كَفَّنَهُما في ثيابِهما.
ولأنَّ المُفلِسَ لو
حُجِر عليه بديونٍ عليه وهو حي، فإنَّه يُعطَى كسوتُه ويُعطى مَؤُونتَه،
ونَفَقتَه، مقُدِّمًا هذا على دُيونِ غُرمائِه؛ لأنَّ هذا من الضَّرُوريات،
فيُقدَّم على الدُّيون.
هذا؛ إذا كانَ له
مالٌ، ولو كان قدْرَ الكفنِ فقط.
«فإن لم يكُن له مالٌ فعلَى مَنْ تلزَمُه نفقتُه» فإن لم يكُن له مالٌ وليس له كَفن، وجَب تكفينُه على من تَجِبُ عليه مَؤُونته يومَ أن كان حَيًّا، كأبيه وابنِه وبقيةِ العَصَبة.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد