وَلاَ
يُشْتَرَطُ لَهُمَا الطَّهَارَةُ، وَلاَ أَنْ يَتَوَلاَّهُمَا مَنْ يَتَوَلَّى
الصَّلاَةَ.
وَمِنْ
سُنَنِهِمَا: أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ.
وَيُسَلِّمُ
عَلَى المَأمُومِينَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَجْلِسُ إِلَى فَرَاغِ
الأَذَانِ.
*****
«وَلاَ يُشْتَرَطُ لَهُمَا الطَّهَارَةُ».
أي: أَنْ يَخطُب وَهُو عَلى غَير طَهَارَة، وَلكن كَونُه عَلى طَهَارة أَفضَلُ.
«وَلاَ أَنْ
يَتَوَلاَّهُمَا مَنْ يَتَوَلَّى الصَّلاَةَ». وَلا يُشتَرط أنْ يَتولَّى
الخُطبَتينِ مَن يَتولَّى الصَّلاةَ، فَيجوزُ أنْ يَتولَّى الخُطبَتين وَاحِد،
وأنْ يُصلِّي آَخر، ولكنَّ الأَفْضل أنْ يتوَلاَّهمَا مَن يتَولَّى الصَّلاة.
السُّنَن
المُستحبَّة في الخُطبَتينِ يَوم الجُمُعَة:
«وَمِنْ سُنَنِهِمَا:
أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ». لأجْل أَن يَرَاه النَّاس،
ولأنَّ هَذا أبْلَغ في الإِعْلام، ولأنَّ هَذا هُو فِعْل الرَّسُول صلى الله عليه
وسلم.
فقَد كَانَ صلى الله
عليه وسلم في الأوَّل يَخطُب وَيعتَمد عَلى جِذع نَخلَة، ثُمَّ إنَّه صُنِع لَه
المِنبرُ فَخطبَ عَليه ([1]).
فدَلَّ هَذا على
أنَّ مِن سُننِ الخُطبَة أنْ تَكُون عَلى مِنبَر أوْ عَلى شَيءٍ مُرتَفع، فَإن
خَطبَ عَلى الأرْض صحَّ هَذا، كَما فَعل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في أوَّل
الأمْر.
«وَيُسَلِّمُ عَلَى المَأمُومِينَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ». مِن سُننِ خُطبَتي الجُمُعة: أنْ يُسلِّم عَلى المَأمُومينَ إذا صَعد المِنبَر، وذَلكَ بِأن يَستَقبل
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد