ولا
تَجبُ على مسافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ، ولا عَبْدٍ، ولا امرأَةٍ، ومَن حضَرَها منهُم
أجْزَأْته ولمْ تَنعَقِدْ به، ولمْ يصحَّ أن يَؤُمَّ فيها، ومَن سَقَطَتْ عنهُ
بعُذْرٍ وجَبَتْ عليهِ إذا حَضَرَها وانعَقَدَتْ به.
*****
«ليسَ بَيْنَه
وبيْنَ المَسْجدِ أكْثَرُ مِنْ فَرْسَخٍ» إذا كانَ الَّذي خارِجَ
البَلَدُ ليسَ بيْنَه وبيْنَ البلَدِ أكْثَرَ مِن فَرْسَخٍ؛ يعْنِي: بينَه وبينَ
البلَدِ ثلاثَةُ أَمْيالٍ فأقَلَّ، فإنَّه تَلْزَمُه الجمعةُ، أمَّا إذا كانُ
يَبعُدُ عنِ البلدِ أكثَرَ من ثلاثَةِ أمْيالٍ ولا يَسْمعُ الأذانَ فليسَ عليهِ
جمعَةُ.
الذين لا تَلْزَمُهم
الجمعَةُ ثلاثَةُ:
الأولَ: «ولا تَجِبُ على
مسافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ» المسافِرُ سفَرَ قَصْرٍ، أمَّا المُسافِرُ سفَرًا
دُونَ القَصْرِ، فإنَّه تَجِبُ عليهِ الجمعةُ؛ لأنَّه في حُكْمِ الحاضِرِ.
الثّاني: «ولا عَبْدٍ»
العَبدُ المَمْلوكُ لا تَجبُ عليه الجمعةُ؛ لأنَّ مَنافِعَه لسَيِّدِه، فلاَ يجبُ
عليهِ صلاةُ الجمعَةُ.
والثالثُ: «ولا امرَأَةٍ»
المَرأةُ لا تَجِبُ عليها صلاةُ الجُمعةِ؛ لأنَّ الجُمعةَ إنَّما تَلْزَمُ
الرِّجالَ فقَطْ.
«ومَن حَضَرَها
منْهُم أجْزَأَتْهُ»؛ لكنْ مَن حَضَرَها منهُم معَ المُسلمينَ أجْزَأَتْه
عنْ صلاةِ الظُّهْرِ.
«ولمْ تَنعَقِدْ به» أي: لا يُحْتَسَبُ منَ
العَدَدِ؛ لأنَّ مِن شُروطِ صحَّتِها حُضورَ أربعينَ، فإذا كانَ منهُم مُسافِرٌ أو
امرأَةٌ أو عبْدٌ، فإنَّه لا يُحْسَبُ منَ الأرْبعينَ.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد