فصل
تُسَنُّ
العَقيقةُ عنِ الغُلامِ شاتانِ، وعنِ الجارِيةِ شاةٌ، تُذْبَحُ يوْمَ سابِعِه،
فإنْ فاتَ فَفِي أربَعَةِ عشَرَ، فإنْ فاتَ ففي إحْدى وعِشرِينَ.
*****
«فصلٌ: تُسنُّ العَقيقةُ» هذا هو النَّوعُ
الثَّالثُ منْ أنواعِ التَّقرُّبِ إلى اللهِ عز وجل بالذَّبحِ: «العقيقَة»،
والعقيقةُ هيَ: الذَّبيحَةُ الَّتي تُذْبَحُ عنِ الغُلامِ بعْدَ وِلادَتِه شُكْرًا
للهِ عز وجل ([1])، وليكونَ مِن
بَرَكاتِها على هذا المَوْلُودِ، فالعَقيقةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ أيضًا؛ لأنَّ
النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عنِ الحَسنِ والحُسَيْنِ ([2]) وقالَ: «كُلُّ
غُلاَمٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ» ([3]) فتُستحَبُّ
وتتَأَكَّدُ عن المَولودِ، وهيَ قُربَةٌ إلى اللهِ سبحانه وتعالى وشُكرٌ له على
هذا المَولودِ، وأيضًا فيها سرٌّ وهو: أنَّ هذا المَولودَ تَنالُه برَكاتُ هذهِ
القُرْبَى.
«عنِ الغُلامِ شاتانِ، وعنِ الجاريَةِ شاةٌ» ومِقدارُ العَقيقَةِ عنِ الغُلامِ شَاتانِ، وعنِ الجاريةِ شاةٌ واحدَةٌ؛ لأنَّ الأُنثَى على النِّصفِ منَ الذَّكَرِ في بعْضِ الأحكامِ، وهذا مِنها، فالأُنثَى تكونُ على النِّصفِ منَ الذَّكرِ في أرْبعِ مَسائِلَ: في العَقيقَةِ كما هُنا، وفي الميراثِ قالَ تَعالى: ﴿فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ﴾ [النساء: 176]، وفي الدِّيَةِ؛ فإنَّ دِيَةَ المَرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الذَّكرِ وفي الشَّهادَةِ؛ فإنَّ شهادَةَ الرَّجلِ عنْ شَهادَةِ
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد