فإنْ
جَمَعَ في وقْتِ الأُولَى اشْتُرِطَ: نيَّةُ الجَمْعِ عندَ إحْرامِها، ولا
يُفَرِّقُ بينَهُما إلاّ بِمِقْدارِ إقامَةٍ ووُضُوءٍ خفيفٍ، ويَبْطُلُ براتِبَةٍ
بينَهما، وأنْ يكونَ العُذْرُ مَوْجودًا عندَ افْتِتاحِهِما وسَلاَمِ الأُولَى.
*****
«فإِنْ جَمَعَ في وَقْتِ الأُولَى اشْتُرِطَ»
إذا جَمَعَ في وَقْتِ الصَّلاةِ الأُولَى اشْتُرِطَ لصحَّةِ الجَمْعِ ثلاثَةُ
شُروطٍ:
الشَّرطُ الأَوَّلُ: «نِيَّةُ
الجَمْعِ عندَ إحرامِها» أنْ يَنْوِيَ الجَمْعَ عندَ إحْرامِ الأُولَى.
الشَّرْطُ الثَّاني: «ولا يُفَرِّقُ
بينَهُما»؛ لا يُفَرِّقُ بينَ الصَّلاتَيْنِ المَجْموعتَيْنِ «إلاَّ
بِمِقْدارِ إقامَةٍ ووُضوءٍ خَفيفٍ»؛ لأنَّ هذهِ حقيقَةُ الجَمْعِ، أمَّا لو
فَرَّقَ بيْنَهُما أو صلَّى بينَهُما نافِلَةً، فإنَّه حِينَئِذٍ لا يَصْدُقُ عليهِ
الجَمْعُ.
ولأنَّ النَّبيَّ
صلى الله عليه وسلم في مُزْدَلِفَةَ لمَّا صَلُّوا المَغْرِبَ، حَطُّوا رِحَالَهم،
ثمَّ صَلُّوا العِشاءَ ([1]). فإذا كانَ
الفاصِلُ يَسيرًا فإنَّه لا يُؤَثِّرُ.
«ويَبْطُلُ
براتِبَةٍ بيْنَهُما» لأنَّه فُصِلَ بيْنَهما بصَلاةٍ، فانخَرَمَ الجَمْعُ.
الشَّرطُ الثَّالثُ: «وأنْ يكونَ العُذْرُ مَوْجُودًا عندَ افْتِتاحِهِما وسَلامِ الأُولَى» أنْ يكونَ العُذْرُ المُسَبِّبُ للجَمْعِ مَوْجُودًا عندَ افْتِتاحِ الصَّلاتَيْنِ والسَّلامِ منَ الصَّلاةِ الأُولَى، فإنْ كانَ العُذْرُ قد زالَ حِينَئِذٍ فلاَ داعِي للجَمْعِ.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد