وتَجِب
بغُروبِ الشَّمسِ لَيلَة الفِطرِ، فمَن أَسلَم بَعدَه أو مَلَك عَبدًا أو تزوَّج
زَوجَة أو وُلِد له وَلَد لم تَلزَمْه فِطرَتُه، وقَبلَه تَلْزَمْه.
*****
«ويُستحَب» إخراجُ صَدَقة
الفِطرِ «عن الجَنينِ»، وهو الحَملُ فِي البطن؛ لأنَّ عُثمانَ رضي الله عنه
أَمَر بذَلِكَ([1])، فيُستَحَب
إِخرَاجُها عن الجَنينِ.
«ولا تَجِب لناشِزٍ» ولا تَجِب زَكاةُ
الفِطرِ عَلَى الزَّوجِ عن امرأةٍ ناشِزٍ، لأنَّ الناشِزَ ليس لها نَفَقة ما دامت
ناشِزًا، فكَذَلِكَ ليس لها عَلَى زَوجِها أن يُخرِج عنها صَدَقة الفِطرِ؛ لأنَّ
صَدَقَة الفِطرِ تابِعَة للنَّفَقة.
«ومَن لَزمِت غَيرَه
فِطرَتُه» أن يُخرِج عن الفِطرَة «فأَخرَج عن نَفسِه بغَيرِ إِذنِه» ولم
يَنتَظِر إلى أن يُخرِج عنه غَيرُه «أَجزَأَتْه»؛ لأنَّها فِي الأَصلِ
واجِبَة عَلَيه، وإنَّما تحمَّلَها غَيرُه من باب الكَفالَة، فإذا أَخرَج هو عن
نَفسِه فهَذَا جاء عَلَى الأَصلِ فتُجزِئ، ولو لم يَأذَن له مَن هو تَحتَ
كَفالَتِه.
وقتُ وُجُوب صَدَقة
الفِطرِ: أنَّهَا «تَجِب بغُروبِ الشَّمسِ لَيلَة الفِطرِ» من آخِرِ يومٍ
من رَمَضان، فإذا غَرَبت الشَّمسُ ورُئِي الهِلالُ صارت هَذِه أولَ ليلة من شوالٍ،
حِينَئِذ تَجِب صَدَقة الفِطرِ؛ هَذَا وَقتُ الوُجوبِ.
ولا تَجِب بأوَّل
الشَّهرِ، أو بوَسَط الشَّهرِ، فلو مات الإِنسانُ قبل غُروبِ الشَّمس من لَيلَة
الفِطرِ فليس عَلَيه شيءٍ، ومَن مات بَعدَ الغُروبِ وَجَب أن يُخرِج عنه صَدَقة
الفِطرِ؛ لأنَّهَا وَجَبت عَلَيه.
«فمَن أَسلَم بَعدَه» وكَذلِك؛ مَن أَسلَم بَعدَ غُروبِ الشَّمسِ لَيلَةَ الفِطرِ، لم تَجِب عَلَيه، لفَواتِ وَقتِ الوُجوبِ.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد