فصلٌ
ويُعذَرُ
بتَرْكِ جُمُعةٍ أو جماعَةٍ: مريضٌ.
*****
«فصل» هذا فصلٌ لبيانِ
الأعْذارِ المُسْقطَةِ لحُضورِ الجُمَعِ والجَماعَةِ؛ لأنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وللهِ
الحَمْدُ ﴿وَمَا
جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج: 78]، فصلاةُ الجَماعَةِ تجِبُ كما سَبَقَ، ولا يجوزُ للإنسانِ أنْ
يَتْرُكَ صلاةَ الجماعَةِ إلاَّ لِعُذْرٍ شرعِيٍّ، فليسَ هوَ بالخِيارِ إنْ شاءَ
صلَّى معَ الجماعَةِ وإن شاءَ صلَّى في البَيْتِ.
فالجَماعةُ فرضٌ على
الأعْيانِ، إلاَّ إذا كانَ هُناكَ عُذْرٌ شرعِيٌّ يحُولُ بينَه وبيْنَ الذِّهابِ
إلى المَسْجِدِ، فإنَّه يُعْذَرُ؛ لقَوْلِه تَعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج: 78].
وبيانُ هذهِ
الأعْذارِ كمَا يلِي:
العذْرُ الأوَّلُ: «مَريضٌ»
المَريضُ الَّذي مَرَضُهُ لا يُمْكِّنُه مِنَ الحُضورِ معَ الجماعَةِ أو حُضورِ
الجُمُعةِ، فهذا يُعْذَرُ أنْ يُصَلِّيَ في بَيْتِه؛ لقَوْلِه صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ، فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إلاَّ مِنْ عُذْرٍ».
قيلَ: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ» ([1]).
ولأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا مَرِضَ أَمَرَ أبَا بكْرٍ أن يُصَلِّيَ بالنَّاس ([2])، وبَقِيَ صلى الله عليه وسلم في بَيْتِه، في مَرَضِه الَّذي أصَابَه مِن أَثَرِ السَّقْطَةِ من الفَرَسِ ([3])،
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد