وتَصِّحُّ خلْفَ إمامٍ عالٍ عنْهُم.
ويُكْرَهُ
إذا كانَ العُلُوُّ ذِراعًا فأكْثَرَ كإمَامَتِه في الطَّاقِ، وتَطَوُّعُه
مَوْضِعَ المَكْتوبَةِ إلا مِن حاجَةٍ، وإطالَةُ قُعُودِه بعْدَ السَّلامِ مُسْتَقْبلَ
القِبْلَةِ.
*****
«وتصِحُّ خلْفَ إمامٍ عالٍ
عنهُم» إذا كانَ الإمامُ عالِيًا عنِ المَأمومينَ، فلَهُ حالَتانِ:
الحالةُ الأُولى: أن يكونَ معَ
الإمامِ أحَدٌ منَ المَأمومينَ، فهذا لا بَأْسَ به، حتَّى وإن كانَ الارْتفاعُ
كَثيرًا، كأنْ يكونَ الإمامُ وبعْضُ المَأمومينَ في الدُّورِ الأَعْلى، وبَقِيَّةُ
المَأْمومينَ في الدُّورِ التَّحْتَانِيِّ.
الحالةُ الثَّانيةُ: إذا لمْ يكنْ معَ
الإمامِ أحدٌ منَ المَأمومينَ، فإنَّه يُتَسامَحُ في العُلُوِّ اليَسيرِ إذا كانَ
دُونَ ذِراعٍ؛ كَدِكَّةٍ ([1])أو دَرَجَةِ مِنبَرٍ
أو نحْوِ ذلكَ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بهِم وهُو فَوْقَ
المَنبَرِ يَصْعَدُ ويَنزِلُ.
هذا بَيانُ للأحْوالِ الَّتي
تُكْرَهُ في حقِّ الإمامِ حالَ الصَّلاةِ، وهيَ:
1- «ويُكْرَهُ إذا كانَ العُلُوُّ ذِراعًا فأَكْثَرَ» يُكْرَهُ عُلُوُّهُ عنِ المَأمومينَ ذِراعًا ([2]) فأكْثَرَ؛ لقَوْلِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلاَ يَقُومَنَّ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ» ([3]). والمُرادُ إذا كانَ الارْتفاعُ ذِرَاعًا فأكْثَرَ، جَمْعًا بيْنَ الأحادِيثِ.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد