وَأَقَلُّ
السُّنَّةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا سِتٌّ.
وَيُسَنُّ
أَنْ يَغْتَسِلَ لَهَا -وَتَقَدَّمَ- وَيَتَنَظَّفَ، وَيَتَطَيَّبَ، وَيَلْبَسَ
أَحْسَنَ ثِيَابِهِ .
*****
الجُمُعَة لَيس لَها
رَاتِبة قَبلَها، بِخِلاَف الظُّهر فَإنَّ لَها رَاتبةً قبلَهَا وراتبةً بعدَهَا.
لكن مَن جَاء إِلى
المَسجِد فَإنَّه يُصلِّي مَا تَيسَّر له، لا عَلى رَاتِبة، ولكِن عَلى أنَّه نَفل
مُطلقٌ، فُيصلِّي مَا تَيسَّر له، ويَنشَغل بذكرِ اللهِ وتِلاوَةِ القُرآنِ حتَّى
يَحضر الإِمَام. ولَو صلَّى مِن دُخولِه إلَى أنْ يأتِي الإِمَام، كَان ذَلك
أفْضل.
«وَأَقَلُّ
السُّنَّةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ». هَذا بِالاتِّفَاق؛ لأَنَّ
النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصَلِّي بَعدَها رَكعَتين في بَيتِه ([1]).
«وَأَكْثَرُهَا
سِتٌّ». وَأكثَرها أَربَع رَكعَات بِسلامَين ([2])، وورَد أيضًا سِتُّ
رَكعات، كُلُّ رَكعَتين بِسلاَم، فأعْلى الكَمالِ سِتُّ رَكعات، والمُتوسِّط أرْبع
رَكعَات، والأقلُّ رَكعتان، هَذا هُو الوَاردُ بَعد صَلاة الجُمعَة.
والأفْضلُ إنْ كَان
يُصلِّيها في بَيتِه، أن يصَلِّي رَكعَتين، كَما كَان النَّبيُّ صلى الله عليه
وسلم يفْعَل، وإنْ كَان في المَسجِد فَالأفْضَل أن يُصلِّي أَربعًا أو سِتًّا.
«وَيُسَنُّ أَنْ يَغْتَسِلَ لَهَا - وَتَقَدَّمَ - وَيَتَنَظَّفَ». مِن سُنَن يَومِ الجُمعَة الاغْتسَال، وتَقدَّم ذِكرُه فِي كِتاب الطَّهارة.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد