باب إخراج الزَّكاة
يَجِب
عَلَى الفَورِ مع إِمكانِه، إلاَّ لضَررٍ.
*****
«باب إِخراجِ الزَّكاة» يعني: زَكاة
المال، هَذَا رُجوعٌ لزَكاة المال؛ لأنَّ الكِتابَ كتابُ الزَّكاة، وصَدَقة
الفِطرِ نوعٌ من الزَّكاة، فلِذَلِك أُدخِلَت فيه.
«يَجِب عَلَى الفَورِ» يَجِب إِخراجُ
الزَّكاة عَلَى الفَورِ عِندَ تَمامِ الحَولِ، وعِندَ وُجوبِ الزَّكاة فإنَّه لا
يتأخَّر فِي إِخرَاجِها؛ لقَولِه تَعالَى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ﴾ [البقرة: 110].
هذا أمرٌ، والأَصلُ
فِي الأَمرِ أنَّه عَلَى الفور، يعني: فِي الحالِ، ولا يَجُوز التَّأخير إلاَّ إذا
دلَّ دليلٌ عَلَى التَّأخيرِ، ولأنَّ فِي إِخرَاجِها عَلَى الفَورِ مُبادرَةً فِي
إِبراءِ الذِّمَّة؛ لأنَّ الذِّمَّة مَشغُولة بالزَّكاةِ، فيَجِب عَلَيه أن
يُبادِر بإِبراءِ ذِمَّتِه وتَفرِيغِها من هَذَا الواجِبِ، مَهمَا أَمكَنَه ذَلِكَ
عَلَى الفَورِ.
«مع إِمكانِه»، أمَّا إذا لم
يُمكِنه؛ لغَيبةِ المال، أو لعَدَم وُجودِ فُقَراء فِي المَكان وأخَّرها، يَبحَث
عن فُقَراء ومُستحقِّين، وكان التَّأخير لعُذرٍ فلا مانِعَ من ذَلِكَ.
«إلاَّ لضَررٍ» إلاَّ إذا منع مانِع من إِخراجِها عَلَى الفَورِ؛ فإنَّها تتأخَّر بقَدرِ المانِعِ، ثم إذا زال المانِعُ يُخرِجها ويُبادِر بذَلِكَ.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد