فصل
ويجبُ
في ثلاثينَ منَ البَقرِ تَبِيعٌ أو تَبيعَةٌ، وفي أربعينَ مُسِنَّةٌ، وفي سِتِّينَ
تَبيعانِ، ثمَّ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ، ويُجْزِئُ
الذَّكرُ هنا، وابنُ لبونٍ مكانَ بنتِ مَخاضٍ، والذَّكرُ إذا كانَ النِّصابُ كلُّه
ذُكُورًا.
*****
«فصل»: أما البَقَرُ، كما سبَقَ أنَّ العرَبَ ليسَ عندَهُم في الغالِبِ
البَقَرُ، وإنَّما كانَتْ عندَ أهْلِ اليمَنِ.
والمَقْصودُ
بالعرَبِ أهْلَ الجزيرَةِ، ما كانُوا يعْرِفونَ تَمَوَّلَ البقَرِ، إنَّما يَتَموَّلُونَ
الإبلَ يعْني: غالِبُ العَربِ كذلكَ، فلمَّا بَعَثَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم
مُعاذًا إلى اليمَنِ، بيَّنَ له فريضَةَ البَقَرِ؛ لأنَّهم أهْلُ أبقارٍ.
«ويجبُ في ثلاثينَ
منَ البقَرِ تَبيعٌ أو تَبيعةٌ، وفي أربعينَ مُسِنَّةٌ، وفي سِتِّينَ تَبيعانِ،
ثمَّ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مُسنَّةٌ» في كلِّ ثلاثينَ
تبيعٌ أو تبيعةٌ، ذكَرٌ أو أُنثَى، و«التَّبيعُ» ما تمَّ لهُ سَنَةٌ،
سُمِّيَ بذلكَ لأنَّه يَتْبَعُ أُمَّه.
وفي كلِّ أربعينَ
منَ البقَرِ مُسِنَّةٌ، وهيَ ما تمَّ لها سَنتانِ.
ثمَّ تستَقِرُّ
الفَريضَةُ بعدَ ذلكَ؛ في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ منها مُسِنَّةٌ.
الحالةُ الأُولَى: «ويُجْزِئُ الذَّكَرُ هُنا» أي في البقَرِ فيُؤْخَذُ منْها تَبيعٌ أو تَبيعةٌ.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد