فصل
وإنْ
أبَى الذِّمِّيُّ الجِزيَةَ، أو التِزامَ أحكامِ الإسلامِ، أو تَعدَّى على مُسلمٍ
بقَتْلٍ، أو زِنا، أو قَطْعِ طَريقٍ، أو تَجَسُّسٍ، أو آوَى جَاسُوسًا، أو ذَكَرَ
اللهَ أو رسولَهُ أو كِتابًا بِسُوءٍ؛ انتَقَضَ عَهْدُه دُون نِسائِه وأولادِه،
وحلَّ دَمُه ومَالُه.
*****
«فصل» هذا الفصلُ
في بيانِ ما يُنتَقَضُ به عهْدُ الذِّمِّيِّ:
«وإنْ أبَى
الذِّمِّيُّ الجِزْيَةَ» إذا أَبى أن يَدْفَعَ الجِزْيةَ انتَقَضَ عَهْدُه؛
لأنَّه عُقِدَ معه على أن يَبذُلَ الجِزيَةَ صَاغِرًا. قال تَعالى: ﴿حَتَّىٰ يُعۡطُواْ
ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ﴾ [التوبة: 29].
«أو التزامَ أحكامِ
الإسلامِ» أو أبَى أن يَلْتَزِمَ إقامةَ حُكْمِ الإسلامِ عليهِ في النَّفسِ، والمالِ،
والعِرْضِ - كما سبَقَ - فإنْ أبَى فإنَّه يُنتَقَضُ عَهْدُه؛ لأنَّه خالفَ ما
عُوهِدَ عليه.
«أو تَعدَّى على
مُسلِمٍ بقَتْلٍ، أو زِنا» أي تعدَّى على مسلم بقَتْلٍ عمْدًا عُدوانًا؛ أو زِنا
بمُسلمَةٍ، فإنَّه يُنتَقَضُ عهْدُه بذلكَ؛ لأنَّ هذهِ مُحرَّمةٌ في جميعِ
الأدْيانِ؛ ولأنَّه خِلافُ عقْدِ الذِّمَّةِ معه: على أن لا يَتعدَّى على
المُسلمينَ في دِمائِهم، ولا في أعْراضِهم.
«أو قطْعِ طريقٍ» أي تعدَّى على المسلمينَ بقَطْعِ طريقٍ؛ بأنْ يَحمِلَ السِّلاحَ، ويَتعرَّضَ للمارَّةِ في الطُّرقاتِ، أو في الأسْفارِ ليَأخُذَ منهم المالَ قَهْرًا - فهذا هو قاطِعُ الطَّريقِ - فيُنتَقَضُ عهْدُه بذلكَ؛ لأنَّه خالَفَ مُقْتَضى العهْدِ الذي بينَه وبينَ المسلمينَ.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد