بابُ زكاةِ الحُبوبِ والثِّمارِ
تجِبُ
في الحُبوبِ كلِّها، ولو لم تكنْ قُوتًا، وفي كلِّ ثمَرٍ يُكالُ ويُدَّخَرُ
كتَمْرٍ وزَبيبٍ.
*****
«بابُ زكاةِ الحُبوبِ والثِّمارِ» هذا
النَّوعُ الثَّالثُ منَ الأَمْوالِ الَّتي تجِبُ فيها الزَّكاةُ، وهو الحُبوبُ
باخْتلافِ أنْواعِها منَ البُرِّ والشَّعيرِ والذُّرَةِ والدُّخْنِ ([1])
وكلِّ ما يُقْتاتُ ويُدَّخَرُ، فتجِبُ فيهِ
الزَّكاةُ منَ الحُبوبِ والثِّمارِ - جَمْعُ ثمَرَةٍ -، وهيَ التَّمْرُ والزَّبيبُ
وسائِرُ ما يُدَّخَرُ ويُقْتاتُ منَ الثِّمارِ، تجِبُ فيها الزَّكاةُ؛ وذلكَ لقَوْلِه
تَعالى: ﴿وَءَاتُواْ
حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ﴾ [الأنعام: 141]، وقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا
كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ﴾ [البقرة: 267].
«تجِبُ في الحُبوبِ
كلِّها، ولوْ لمْ تكُنْ قُوتًا» تجِبُ في الحُبوبِ الَّتي تُدَّخَرُ، ولو لم
تكُنْ ممَّا يُقْتاتُ، ما دامَتْ أنَّها تدَّخَرُ للانتِفاعِ بهَا، فإنَّها تجِبُ
فيها الزَّكاةُ؛ كالأباذير والحبوبِ والرَّشادِ وحُبوبِ الحِلْبةِ وغيرِ ذلكَ منَ
الحُبوبِ الَّتي لا تُتَّخَذُ للقُوتِ، وإنَّما تُتَّخَذُ لأغْراضٍ أُخْرَى، ما
دامَتْ أنَّها تُدخَرُ ويُنتَفَعُ بها.
«وفي كلِّ ثمَرٍ يُكالُ»، يُسْتعمَلُ فيه الكَيْلُ «ويُدَّخَرُ» للمُسْتقبلِ، أمَّا الَّذي لا يُكالُ منَ الثِّمارِ فإنَّه لا زَكاةَ فيه، وكذلك إذا كان يُكالُ لكنَّه لا يُدَّخرُ، ولا يُجَفَّفُ للمُستقْبَلِ، بل يُؤْكَلُ في الحالِ كالفَواكِه، هذا لا زكاةَ فيه.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد