فصل
تُسَنُّ
زيارَةُ القُبورِ، إلا للنِّساءِ
*****
«فصل»: ممَّا يَتَعلَّقُ بأحكامِ
الأمْواتِ أيْضًا زِيارَةُ قُبُورِهم؛ لأنَّهم لهُم حقٌّ على إخْوانِهم؛ ولأنَّهم
ارْتُهِنُوا في قُبورِهم فهم بحاجَةٍ إلى الدُّعاءِ لهم والسَّلامِ عليهِم.
«تُسَنُّ زيارَةُ
القُبورِ»؛ لقَوْلِه صلى الله عليه وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا
تُذَكِّرُ بِالآْخِرَةِ» ([1]).
وزيارَةُ القُبورِ
على نَوْعَيْنِ: زيارَةٌ شَرْعيَّةٌ، وزيارَةٌ بدعيَّةٌ:
فالزيارَةُ الَّتي
من أجْلِ السَّلامِ على الأمواتِ، والدُّعاءُ لهم والاعْتبارُ والاتِّعاظُ،
شَرْعيَّةٌ.
وأمَّا الزِّيارَةُ
الَّتي لأجْلِ التَّبرُّكِ بالقُبورِ، والاستغاثَةِ بالأمواتِ، والعُكُوفِ عندَ
قُبورِهم، هذهِ زيارَةٌ بِدْعيَّةٌ شِرْكيَّةٌ، لا تجوزُ.
«إلا للنِّساءِ» فلا تُسَنُّ
زيارَةُ النِّساءِ للقُبورِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم «لَعَنَ زَوَّارَاتِ
الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ، وَالسُّرُجَ». رواهُ
أحمَدُ وإسنادُهُ ثِقاتٌ([2])، كما يقولُ
الشَّارحُ.
والَّلعْنُ يَقْتَضي التَّحْريمَ، وأنَّ هذا كَبيرَةٌ مِن كَبائِرِ الذُّنوبِ؛ لأنَّ الذَّنْبَ إذا لُعِنَ فاعِلُه فهذا دليلٌ على أنَّه كَبيرةٌ منْ كبائِرِ الذُّنوبِ، فزيارَةُ المَرْأةِ للقُبورِ كبيرةٌ منْ كبائرِ الذُّنوبِ. فالمرأةُ لا تَزورُ القُبورَ؛
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد