وَيُكْرَهُ
إِفْرادُ رَجَبَ والجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ والشَّكِّ بِصَوْمٍ.
*****
هذا شُروعٌ في
بَيانِ الصِّيامِ المَكْرُوهِ، وَهُوَ كما يلي:
1- «وَيُكْرَهُ
إِفْرَادُ رَجَبَ» إِفرادُ رَجب، فلا يجوزُ تَخصِيصُ رَجبَ بالصِّيامِ، أو
تَخْصِيصُ أيَّامٍ مِن رَجَبَ بِالصِّيامِ، لكِنْ مَن صَامَ شيئًا مِنه تَبعًا
لغيرهِ فلا بأسَ، وكذلِكَ إذا كانَ مِن عادَتِهِ أنْ يَصُومَ أيَّامَ البِيضِ
فإِنَّهُ يَصُومُها مِنه كغَيْرِه، كذلِكَ مَن كانَ مِن عادتِه أنْ يَصُومَ
الاثنيْنِ والخَمِيسِ مِن كُلِّ أُسبُوعٍ، فإنَّهُ يَصُومُها مِن شهْرِ رَجَب،
إنَّما المَمْنُوعُ أنْ يُخصَّصَ شهْرُ رَجب بصيامٍ لم يكُنْ مِن عادَتِه، أوْ أنْ
يَصُومَهُ مُنفرِدًا، لا تابِعًا لغيرِه.
2- «وَالجُمُعَةِ»
يُكرَهُ إفرادُ الجُمعةِ بالصِّيامِ؛ لأنَّ يومَ الجُمعةِ يومُ عِيدِ الأسبوعِ،
لكِن مَنْ صَامَ يَوْمَ الجُمعةِ تابِعًا لغيرهِ، فلا بأسَ بذلِكَ.
3- «والسَّبتِ»
إفرادُ السَّبتِ؛ لأنَّ السبتَ هو يومُ اليهودِ، يُكرَهُ أن يصومَهُ، لكِن لو
صامَهُ تبعًا لغيرِه فلا بأسَ بذلك؛ والصَّحِيحُ أنَّهُ لا يُكرَهُ إفرادُ
السَّبتِ بالصَّومِ لعدمِ صِحَّةِ الحديثِ الواردِ في النَّهْي مِن إفرادِهِ.
4- «وَالشَّكِّ بِصَوْمٍ» يُكرَهُ صِيامُ يومِ الشَّكِّ، والصحيحُ أنَّهُ يَحْرُمُ صومُ يوْمِ الشَّكِّ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عن تقَدُّمِ رَمضانَ بِصَوْمِ يومٍ أوْ يومَيْنِ ([1])، ولِقَولِ عمَّارٍ رضي الله عنه: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم ([2]).
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد