وَيَحْرُمُ
صَومُ العِيدَينِ، ولَو فِي فَرضٍ. وأيَّامِ التَّشْرِيقِ إلاَّ عَن دَمِ مُتْعَةٍ
وقِرَانٍ.
*****
هَذا شُروعُ في
بَيانِ الأيَّامِ الَّتِي يَحْرُمُ صَوْمُهَا، وهِيَ:
2- «يَحْرُمُ
صَوْمُ يَوْمِ العِيدَيْنِ»، يَوم عِيدِ الفِطْرِ وعِيدِ الأضْحَى؛ لأنَّ
الواجِبَ في هذينِ اليومَيْنِ الفِطْرُ، فمَنْ صامَهُ، فقدْ عَصَى اللهَ ورسولَهُ؛
لأَنَّهَا أيَّامُ أَكلٍ وشُرْبٍ وذِكْرٍ لله عز وجل.
«وَلَوْ» صامَها «فِي
فَرْضٍ» كأنْ كانَ عليهِ قَضَاءٌ، أوْ عليهِ نَذْرٌ فَلا يجوزُ لَهُ أن
يَصُومَ يومَ العيدينِ لا في فَرضٍ ولا في نَفْلٍ.
2- «وَأيَّامِ
التَّشْرِيقِ إلاَّ عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرَانٍ» ويحرُم أيضًا صيامُ أيَّامِ
التَّشرِيقِ، وهي يومُ الحادِيَ عشَرَ والثانِيَ عَشَرَ والثالِثَ عشَرَ مِن
شَهْرِ ذي الحِجَّةِ؛ لقولهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ
أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلهِ عز وجل » ([1]) فَلا يجُوزُ
صِيامَها.
إِلاَّ فِي حَقِّ المُتَمَتِّعِ والقارِنِ بينَ الحَجِّ والعُمرَةِ إذا لم يجِدِ الهَدْيَ فإنَّهُ يَصُومُ أيَّامَ التَّشرِيقِ؛ لقولِه تَعالَى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ﴾ [البقرة: 196]، فإذا لم يَصُمْها قبلَ يومِ عرفةَ فإنَّهُ يصُومُها في أيَّامِ التَّشرِيقِ. هذا مُستثنًى لحديثِ عائشةَ رضي الله عنها: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إلاَّ عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرانٍ» ([2]) وأما غيرُه فلا يجُوزُ له أنْ يَصُومَ في هذهِ الأيَّامِ لا فرضًا ولا تطوُّعًا، بل يكونُ مُفْطِرًا فيها.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1141).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد