ولا
زَكاةَ فِي حُلِيِّهمَا المُعَدِّ للاستِعمالِ أو العَارِية، وإنْ أُعِدَّ
للكِراءِ أو النَّفَقَة أو كان محرَّمًا ففيه الزَّكاةُ.
*****
«ولا زَكاة فِي حُلِيِّهِما المعدِّ
للاستِعمالِ أو العارِية» يُباح للمَرأةِ اتِّخاذ الحُليِّ من الذَّهَب
والفِضَّة، بأنْ تَلبَسَها عِندَ الحاجة، وعِندَ التزيُّن، أو لِزَوجِها، ولا
زَكاة فيه ولو بَلَغ النِّصاب؛ لأنَّه أَصبَح بين المُستعمَلات، مِثلُ المَلابِس،
والمَساكِن، والمَراكِب، فهَذا لا يُعَدُّ للنَّماء، وإنَّما يُعَدُّ للاستِعمالِ،
فلا زَكاة فيه؛ هَذَا مَذهَب جُمهورِ أَهلِ العِلمِ.
أمَّا إنْ أُعِدَّ
للتِّجارَة، أو أُعِدَّ للقُنْيَة([1])
، فإنَّه تَجِب فيه
الزَّكاة.
والرَّاجِح - إن شاء
الله - أنه لا زَكاة فِي الحُلِيِّ المُعَدِّ للاستِعمالِ، ولا يَسَع النِّساءَ
إلاَّ هَذَا؛ لأنَّ المرأة إذا كانت فَقِيرة فهي بين أمرين: إمَّا أن تَتْرُك الحليَّ،
وإمَّا أن تَستَدِين وتُزكِّي عَلَى حُلِّيها؛ وهذا حرجٌ شَدِيد.
وإمَّا أن يُزَكِّيَ
عنها زَوجُها أو وَلِيُّها، ولا يَلزَمُه ذَلِكَ.
وتَجِبُ الزَّكاة
فِي الحليِّ بالإِجمَاع فِي حالاتٍ، وهي:
أولاً: «وإنْ أُعِدَّ للكِرَاءِ، أو النَّفَقة» إذا كان الحلِيُّ لم يُعَدَّ للُّبسِ، وإنَّما أُعِدَّ للكِراءِ؛ أي: التَّأجيرُ فِي المُناسباتِ، أو أُعِدَّ للقُنيَة، تَقتَنِيه لمَّا يَجيءُ وَقتٌ يُطْلَب بزِيادَة ثَمَن تَبِيعُه مِثلَ التِّجارَة، فهَذَا لا تَسقُط زَكاتُه كما سَبَق فِي أوَّل الباب: إذا بَلَغ النِّصابَ وحال عليه الحَوْلُ؛ لأنَّه ليس مُعَدًّا للاستِعمالِ والاستِهلاكِ.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد