بابُ زَكاةِ العُروضِ
إذا
مَلَكها بفِعْلِه بنِيَّة التِّجارَة وبَلَغت قِيمَتُها نِصابًا زكَّى قِيمَتَها؛
وإنْ مَلَكها بإِرثٍ أو بفِعْلِه بغَيرِ نيَّة التِّجارَة ثم نواها لم تَصِرْ لها.
*****
«بَابُ زَكاةِ العُروضِ» النَّوعُ
الرَّابِع من الأَموالِ الَّتي تَجِب فيها الزَّكاة: عُروضُ التِّجارَة.
والعُروض: جمع عَرْض،
والمُراد به السِّلعَة، فالعُروضُ هي السِّلَع، سُمِّيت بذلك لأنَّها تكون
مَعرُوضَة للبَيعِ، وقِيلَ: سُمِّيت بذلك لأنَّها تَعرِض وتَزُول ([1]).
ووُجوبُ الزَّكاة
فِي العُروضِ مأخوذ من عُمومِ الآيَاتِ التي تأمُر بإِيتاءِ الزَّكاة فِي عُمومِ
الأَموالِ، كما فِي قوله تَعالَى: ﴿وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ﴾ [الذاريات: 19]،
وفِي الآية الأخرى: ﴿وَٱلَّذِينَ
فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ٢٤ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ﴾ [المعارج: 24- 25].
والعُروض داخِلَة
فِي الأَموالِ دُخولاً أوَّلِيًّا؛ ولأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَر
بإِخراجِ الزَّكاة مما يُعَدُّ للبَيعِ. فوُجوبُ الزَّكاة فِي عُروضِ التِّجارَة،
هو قَولُ جَماهِير أهلِ العِلمِ؛ بل حَكَى بَعضُ العُلَماء الإِجماعَ عَلَى ذَلِك([2]).
هذا بيانٌ لشُروطِ وُجوبِ الزَّكاة فِي عُروضِ التِّجارَة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد