فصْلٌ
مَن
سَافَرَ سَفَرًا مبُاحًا أرْبَعَةَ بُرْدٍ سُنَّ لهُ قَصْرُ رُباعِيَّةٍ
رَكْعَتيْنِ
*****
«فصل»: الثَّاني منَ الأعْذَارِ:
«مَن سَافَرَ سَفَرًا» عُذْرَ السَّفَرِ؛ لأنَّ اللهَ سبحانه وتعالى قالَ
لنَبِيِّه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن
تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾. [النساء: 101]
و﴿ضَرَبۡتُمۡ﴾ [النساء: 101]:
معناهُ: سافَرْتُم، فالمُسافِرُ يَقْصُرُ الرُّباعِيَّةَ إلى رَكْعَتَيْنِ، وأمَّا
المَغْرِبُ فإنَّها لا تُقْصَرُ؛ لأنَّها وِتْرُ النَّهارِ، والفَجْرُ باقِيَةٌ
على الأصْلِ.
والرَّسولُ صلى الله
عليه وسلم كانَ يَقْصُرُ في أسْفارِه مِن حِينِ يَخْرُجُ مِنَ المَدينةِ إلى أنْ يَرْجِعَ
إليها.
ولا يَقْصُرُ
المُسافِرُ إلاَّ بِشروطٍ:
الشَّرطُ الأوَّلُ: «مُبَاحًا»
أنْ يكونَ السَّفَرُ مُباحًا، فإن كانَ السَّفَرُ مُحَرَّمًا؛ كالَّذي يُسَافِرُ
لأجْلِ زيارةِ القُبورِ، فهذا سَفَرٌ محرَّمٌ، لأنَّهُ وَسِيلَةٌ
للشِّرْكِ، أو
الَّذي يُسافِرُ للإبَاحِيَّةِ والفَسادِ في بَعْضِ البلادِ، فهذا سَفَرُه سَفَرَ
مَعْصِيةٍ، والمَعصيَةُ لا تُسْتَباحُ بها الرُّخْصَةُ.
الشَّرطُ الثَّاني: «أرْبَعَةَ بُرْدٍ» أنْ يَبْلُغَ السفَرُ المَسافَةَ، وهيَ أرْبَعَةُ بُرْدٍ ([1])، وأربعَةُ البُرْدِ، يَومانِ قَاصِدانِ الرَّاحلَة، وهُما مَرْحَلَتانِ؛
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد