فصل
ثمَّ
يُفِيضُ إلى مَكَّةَ، ويَطوفُ القارِنُ والمُفرِدُ بنِيَّةِ الفَريضَةِ طوافَ
الزِّيارةِ، وأوَّلُ وقْتِه بعدَ نِصفِ ليلَةِ النَّحْرِ، ويُسَنُّ في يَوْمِه،
ولهُ تَأْخِيرُه.
«فصلٌ»: «ثمَّ يُفيضُ إلى مَكَّةَ»
إذا فَرَغَ من هذهِ المَناسِكِ الثَّلاثَةِ الَّتي هيَ: رَمْي جَمْرَةِ العَقبةِ،
ونَحْرُ الهَدْي، والحَلْقُ أو التَّقْصيرُ فإنَّه يُفيضُ إلى مكَّةَ، يعني:
يَخْرُجُ من منًى إلى مكَّةَ ليَفْعَلَ النُّسكَ الرَّابعَ، وهوَ طَوافُ الإِفاضَةِ.ولا
بدَّ من التَّنبيهِ إلى أنَّ النَّحرَ لا يَتعيَّنُ أنْ يكونَ في يوْمِ العِيدِ،
إذا فعَلَه يوْمَ العِيدِ وبعدَ رَمْي جمْرَةِ العَقبَةِ، فهذا أفْضَلُ.وإن
تأخَّرَ عن يوْمِ العيدِ فإنَّه يَجوزُ إلى غُروبِ الشَّمسِ منَ اليَومِ الثَّالثِ
عشَرَ، كلُّ هذا وَقْتٌ لذَبْحِ الهَدْي فيَذْبَحُه متَى شاءَ من هذهِ الأيَّامِ
«ويَطوفُ القارِنُ
المُفرِدُ بنيَّةِ الفَريضَةِ؛ طوَافَ الزِّيارَةِ» فإذا وصَلَها يَطوفُ
القارِنُ والمُفرِدُ للحجِّ بنيَّةِ الفريضةِ؛ أي: بنيَّةِ أنَّ هذا الطَّوافَ،
طَوافُ فَريضَةٍ وليسَ هو طَوافَ قُدومٍ، ولا طَوافَ تَطوُّعٍ.
طوافُ الزِّيارةِ هو
طوافُ الإفاضَةِ، ويُسمَّى طوافَ الصَّدرِ، كلُّها أسماءٌ لهذا الطَّوافِ الَّذي
هو رُكْنٌ من أركانِ الحجِّ.
«وأوَّلُ وقْتِه
بعدَ نِصفِ ليلَةِ النَّحرِ، ويُسَنُّ في يَوْمِه، ولهُ تأخِيرُه» وطَوافُ الإفاضَةِ
مُحدَّدُ البدايَةِ، فيَبدأُ وقْتُه منْ مُنتَصَفِ ليلَةِ النَّحرِ، وآخِرُ طوافِ
الإفاضَةِ ليسَ له حدٌّ، فلهُ تأخِيرُه، عنْ يومِ العيدِ، ولهُ تأخِيرُه عنْ
أيَّامِ التَّشْريقِ، ولهُ تأخيرُه في شَهْرِ ذي الحِجَّةِ أو بعدَ شهْرِ ذي
الحجَّةِ
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد