فيجِبُ
في خَمْسٍ وعِشْرينَ منَ الإِبلِ بنْتُ مَخاضٍ، وفيما دُونَها في كلِّ خمْسٍ شاةٌ،
وفي كلِّ ستٍّ وثلاثينَ بنتُ لَبُونٍ، وفي ستٍّ وأربعينَ حِقَّةٌ، وفي إحدى
وستِّينَ جَذَعَةٌ، وفي ستٍّ وسبعينَ بِنْتا لَبُونٍ، وفي إحدى وتِسْعينَ حِقَّتانِ،
فإذا زادَتْ عن مائَةٍ وعِشْرينَ واحِدَةٌ فثلاثُ بناتِ لبُونٍ، ثمَّ في كلِّ
أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ.
*****
أمَّا بَقِيَّةُ
البَهائِمِ، فإنَّها لا تَجِبُ فيها الزَّكاةُ، كالحَميرِ والخَيْلِ والبِغالِ،
إلاَّ إذا كانَتْ مُعَدَّةً للتِّجارةِ، للبَيْعِ والشِّراءِ؛ فإنَّها تكونُ
عُروضَ تِجارَةٍ.
فتجبُ الزَّكاةُ في
بَهيمَةِ الأنعامِ بِشَرْطَيْنِ:
الشَّرطُ الأوَّلُ: أنْ تَبْلُغَ
النِّصابَ.
الشَّرطُ الثَّاني: أنْ تكونَ سائمَةَ
الحوْلِ أو أكثَرَه.
و «السَّوْمُ»:
هو الرَّعْيُ، وذلك بأنْ تْرَعى مِنَ المُباحِ أكثَرَ الحوْلِ أو كلَّ الحوْلِ،
فإنْ كانَ يَعْلِفُها فإنَّها لا زكاةَ فيهَا؛ لأنَّها ليسَتْ بسائمَةٍ، إذا كان
يَعْلِفُها أكثَرَ الحوْلِ أو نِصْفَ الحوْلِ.
«فيَجِبُ في خمْسٍ وعِشْرينَ منَ الإبِلِ بنتُ مَخاضٍ، وفيما دُونَها في كلِّ خمْسٍ شاةٌ» أصغَرُ نصابٍ للإبلِ خمْسٌ وفيها شاةٌ، وفي العَشْرِ شاتانِ، وفي الخمْسِ عشَرَةَ ثلاثُ شياهٍ، وفي العِشْرينَ منَ الإبلِ أربعُ شياهٍ، فإذا بلَغَتْ خمْسًا وعِشرينَ انتَقَلَ الواجبُ إلى الإبلِ ففِيها بنتُ مَخاضٍ، وهيَ الَّتي تمَّ لها سَنَةٌ، سُمِّيت «بنتَ مخاضٍ»؛ لأنَّ أُمَّها تكونُ قد حَمَلَتْ بأخْتِها، و «الماخِضُ»: الحاملُ.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد