×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

ويَجِبُ إذا حَضَرَه أو حصَرَ بَلَدَه عدُوٌّ أو اسْتَنفَرَهُ الإمامُ.

*****

«ويجِبُ» أي الجهادُ على الأعْيانِ في ثلاثِ صُورٍ:

الصُّورةُ الأُولى: «إذا حَضَرَه» أي حضَرَ الجِهادُ وهو يَستطيعُ القِتالُ، فإنَّه يجِبُ عليه أن يُقاتِلَ، ولا يَجوزُ له أن يَفِرَّ، أو أن يَقعَدُ ويَترُكَ الِقتالَ؛ لقَوْلِه سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ ١٥ وَمَن يُوَلِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفٗا لِّقِتَالٍ أَوۡ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٖ فَقَدۡ بَآءَ بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأۡوَىٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ [الأنفال: 15- 16] وهذا ما يُسَمَّى بالفِرارِ من الزَّحْفِ، قد عدَّهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم منَ السَّبعِ الكَبائرِ المُوبقاتِ ([1])، فمَن حضَرَ الجِهادَ وهو يَستطيعُ القِتالَ فلا يَسَعْهُ إلاَّ أنْ يُقاتِلَ، فإنْ فرَّ فإنَّه يكونُ فارًّا منَ الزَّحْفِ ومُرْتَكِبًا لكَبيرَةِ منَ المُوبِقاتِ.

الصُّورَةُ الثَّانيَةُ: إذا «حَصَرَ بلَدَهُ عدُوٌّ» فإنَّه يجِبُ على كلِّ مَن يَستطيعُ القِتالَ أنْ يُقاتِلَ؛ لأجْلِ الدِّفاعِ عن حُرُماتِ المُسلمينَ، وبلادِ المُسلمينَ، ودِينِ المُسلمينَ، فيجِبُ على كلِّ مَن يَستطيعُ حَمْلُ السِّلاحِ أن يُقاتِلَ في هذا البلَدِ المُحاصَرِ مِن العَدُوِّ.

الصُّورةُ الثَّالثةُ: إذا «اسْتنفَرَهُ الإِمامُ»، بأنْ أمَرَهُ بالْخُروجِ إلى الجِهادِ فإنَّه يجِبُ عليهِ أن يُجِيبَ إذا كانَ يَستطيعُ الْقِتالَ؛ لقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» ([2]) قالَ سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2615)، ومسلم رقم (89).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1737)، ومسلم رقم (1353).