رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمَّا ماتَتْ،
تَقَالُّوا شَأْنَها، فسألَ عنْها رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالُوا:
إنَّها ماتَتْ ودُفِنَتْ لَيْلاً، فقالَ: «هَلاَّ آذَنْتُمُونِي»، ثمَّ
أمَرَ بمَنْ يَدُلُّه على قَبْرِها، فذَهَبَ إلَيْهِ صلى الله عليه وسلم، وصلَّى
عليهَا في قَبْرِها ([1]).
هذا دليلٌ على أنَّ
مَن فاتَتْهُ الصَّلاةُ على الجَنازَةِ قبْلَ الدَّفْنِ، فإنَّه يُصَلِّي علَى
القَبْرِ. وكذلكَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم انتَهَى إلى قبْرٍ رطْبٍ، يعنِي:
حديثَ الدَّفْنِ، كان لمْ يُصَلِّ عليهِ، فصَلَّى على القَبْرِ([2]).
يجْعَلُ القبْرَ
بيْنَه وبيْنَ القِبْلَةِ ثمَّ يُصَلِّي عليهِ، مِثْلُ صلاتِه على الجَنازَةِ
فوْقَ الأرْضِ سواءً.
«وعلى غائِبٍ عنِ
البلدِ بالنِّيَّةِ» الحاضرُ في البلدِ يُصَلِّى على جنازَتِه أو على قبْرِه
إذا دُفِنَ، والمُرادُ بـ «الغائِبِ»: البَعيدُ عنِ البَلدِ. وهذا مَحَلُّ
خلافِ بيْنَ العُلماءِ هلْ يُصَلَّى عليهِ أم لا يُصَلَّى عليهِ؟
على ثلاثَةِ أقوالٍ:
([3])
القَوْلُ الأوَّلُ: أنَّه لا يُصَلَّى على الغائِبِ، إنَّما يُصَلَّى على الجنازَةِ الحاضِرَةِ في البلَدِ؛ لأنَّه كانَ يَموتُ في عَهْدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أمْواتٌ كثيرونَ خارِجَ المَدينَةِ، ولمْ يكنْ يُصَلِّى عليهِم اكْتِفاءً بصَلاةِ المُسلمينَ عليهِم في مَوْضِعِهم.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد