×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

فصل

ويجبُ في أربعينَ منَ الغنَمِ شاةٌ، وفي مائَةٍ وإحْدى وعِشرينَ شاتانِ، وفي مائتَيْنِ وواحدَةٍ ثلاثةُ شياةٍ، ثمَّ في كلِّ مائَةٍ شاةٌ.

*****

 

  «فصل»: لمَّا بيَّنَ الفَريضَة في الإبلِ والفريضَةِ في البقرِ، انتَقَلَ إلى الفريضةِ في الغنَمِ، قالَ:

«ويجبُ في أربعينَ من الغنَمِ شاةٌ»؛ لقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» ([1])

.

ثم لا زكاةَ فيها بعْدَ الأربعينَ حتَّى تَبْلُغَ «مائةً وإحْدى وعِشرينَ» ففيها «شاتانِ»، وما بينَ الفرْضَيْنِ يُسَمُّون «الوَقْص» ([2])لا زكاةَ فيه حتَّى يبلُغَ مائةً وإحدى وعِشْرينَ، ففي الثَّمانينَ شاةٌ واحدَةٌ، وفي المائةِ شاةٌ واحدةٌ، وفي المائةِ والعَشْرِ شاةٌ واحدةٌ، وفي المائةِ والعِشرينَ شاةٌ واحدةٌ، فإذا بلَغَتْ مائةً وإحدى وعِشْرينَ صارَ فيها شاتانِ.

قوْلُه: «وفي مائتَيْنِ وواحدَةٍ ثلاثُ شِياهٍ» وهذا أكْبَرُ نِصابٍ في الغنَمِ، يعني: بعدَ مائَةٍ وإحدى وعِشْرينَ لا زكاةَ في الزَّوائدِ حتَّى يبلُغَ مائتيْنِ وواحدةً، فيُنتَقَلُ إلى ثلاثِ شِياهٍ، ثمَّ تستَقِرُّ الفريضَةُ: «في كلِّ مائةٍ شاةٌ»، ففي ثلاثمائَةٍ ثلاثُ شِياةٍ، وفي أربعمائَةٍ أربعُ شياةٍ، وفي خمْسَمائةٍ خمْسُ شياةٍ.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1568)، والترمذي رقم (621)، وابن ماجه رقم (1805).

([2])قال في «اللسان»: والوقص: ما بين الفريضتين من الإبل والغنم. والجمع أوقاص (7/ 107).