وَمِنْ
شَرْطِهَا: اسْتِيطَانٌ، وَعَدَدُ الجُمُعَةِ؛ لاَ إِذْنُ الإِمَامِ.
*****
«عَلَى أَحْسَنِ
هَيْئَةٍ». أي: يُستحَبُّ أنْ يَتجَمَّل لِلعيدِ بِأجمَل الثِّياب، وَيتطَيَّب
بِأحسَن الأطْياب، وَيتنَظَّف؛ لأنَّه عِيد واجْتمَاع عَظيم، فَيتهيَّأ لَه؛ ولأنَّ
النَّبي صلى الله عليه وسلم كانَ يَتجَمَّل في هَذا اليَومِ وَيلبَسُ لَه مَلابس
خَاصَّة ([1]).
وكانَ السَّلف أيضًا
يَلبسُون لِصلاة العِيد مَلابس خَاصَّة مِن أجْمل مَا يَجدُون؛ لأَنَّ هَذا فيهِ
تَعظيمٌ لِهذا اليَوم، وإظْهَار للفَرحِ والسُّرورِ بِه.
فَلا يِأتي الإِنْسان
بِالثِّياب الرَّثَّة، والرَّوائِح الكَريهَة.
أمَّا إِذَا كَان
فَقيرًا وَلا يَقدِر فَيكونُ عَلى حَسبِ حَاله، ولَكن مَع النَّظافَة والاغْتسَال؛
لأنَّ هذا لا يَعجَز عَنه أَحدٌ؛ لا الفَقير، وَلا الغَنيُّ.
«إِلاَّ
المُعْتَكِفُ، فَفِي ثِيَابِ اعْتِكَافِهِ».أي: يَخرُج لِصلاةِ العِيد
بِثيابهِ التِي اعْتكَف فيهَا، لِتبقَى عَليهِ آثَار الطَّاعَة.
«وَمِنْ شَرْطِهَا: اسْتِيطَانٌ». يُشتَرط لِوجُوب صَلاة العِيد: الاسْتيطَانُ، كَصلاةِ الجُمعَة؛ فَلا تَجبُ عَلى المُسافِرينَ في البَرِّ، ولا عَلى البَادِيَة الذينَ هُم غَير مُستوطِنين بِمَكان؛ لأنَّ البَاديَة في عَهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كَانوا حَول المَدينَة، ولَم يَأمُرهم بِصلاةِ العِيدِ ولا بِصَلاة الجُمُعةِ؛ ولأنَّهُ صلى الله عليه وسلم في أسفَارِه مَا كَان يُصلِّي العِيد، وَلا كَان يُصلِّي الجُمعَة، ولقدْ وَقَف بِعرفَة يَوم الجُمعَة، ولَم يُصلِّ الجُمعَة، وَكذلِك يَومَ النَّحرِ كَان في مِنى، وَلم يُصلِّ العِيد، فدَلَّ عَلى أنَّها لا تُشرَع للمُسافِر،
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد