وَيُسَنُّ
أَنْ يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى، ويُصَلِّيَهَا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ
الخُطْبَةِ.
*****
ولا عَلى غَير
المُستوطِن مِن البَاديَة، ومَن في حُكمِهم، وإنَّمَا هِي في حَقِّ المسْتوطِنين
اسْتيطَانًا دَائمًا.
«وَعَدَدُ
الجُمُعَةِ». وَيُشتَرط لَها عَددُ الجُمعَة، والجُمعَة؛ الصَّحيحُ أنَّها تَنعَقد
بِثلاثَة فَأكْثر ([1]).
«لاَ إِذْنُ
الإِمَامِ». كَما سَبقَ في صَلاةِ الجُمعَة، أنَّها لا يُشتَرط لَها إِذنُ الإمَام،
بَل إذا تَوافَرَت شُروطُ فِعلِهمَا، فَإنَّه لا يُشتَرط أنْ يَأذنَ لَهم الإِمامُ
بِصلاة العِيد.
«وَيُسَنُّ أَنْ يَرْجِعَ
مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى». يُستحَبُّ لِمن خَرج لِصلاةِ العِيد مِن طَريق أنْ
يَرجِع مِن طَريقٍ أخْرى، كَما كَان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَفعلُ ذَلك،
والحِكمَة في ذَلكَ، قِيل: لأجْل أنْ تَشهد لَه البِقاعُ بالعِبادة وذِكر اللهِ عز
وجل، وقيل: لأنَّ الرَّسولَ يَحتاجُه النَّاس فيَسألُونه، ويُحبُّون أنْ يَنظروا
إلَيه، ويُشاهِدوه، فَهُو يَذهَب مِن طَريق ويَرجِع مِن أخرى مِن أجْلِ مَصلَحَة
النَّاس.
«وَيُصَلِّيهَا
رَكْعَتَينِ قَبْلَ الخُطْبَةِ». يُصلِّي صَلاةَ العِيد رَكعَتين، هَذا
بِالإجْمَاع ([2]).
ويَخطُب بَعد الصَّلاة؛ هَذا هُو عَملُ النَّبي صلى الله عليه وسلم؛ حَيث كَان يَخطُب للعِيدَين بَعد الصَّلاة، بِخلافِ الجُمعَة، فإنَّه كَان يَخطُب قَبل الصَّلاة،
([1])انظر «الاختيارات الفقهية»: (ص: 79).
الصفحة 2 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد