فصْلٌ
وَمَنْ
جامَعَ فِي نَهارِ رَمضانَ فِي قُبُلٍ أوْ دُبُرٍ؛ فعلَيْهِ القَضاءُ والكَفَّارَةُ.
*****
ثانيًا: ما يُوجِبُ القَضاءَ والكَفَّارَة:
«فصل»: تقدَّمَ أنَّ
مُبطِلاتِ الصَّوْمِ تَنْقَسِمُ إلى قِسمَيْنِ: قِسْمٍ يُوجِبُ القضاءَ فقَطْ،
وقسمٍ يُوجِبُ القَضاءَ، ويُوجِبُ الكَفَّارَة، وهُو الجِماعُ في نهارِ رَمضانَ.
«وَمَنْ جَامَعَ فِي
نَهَارِ رَمَضَانَ في قُبُلٍ أوْ دُبُرٍ؛ فعلَيْهِ القَضاءُ والكَفَّارَةُ»، فمَنْ جامَعَ،
وهُوَ صائِمٌ في نَهارِ رَمضانَ وجَبَ عليْهِ التَّوبةُ إلى اللهِ عز وجل؛
لأَِنَّهُ انتهكَ حُرْمَةَ الصِّيامِ، وتعَدَّى حُدودَ اللهِ سبحانه وتعالى،
ووَجَبَ عليهِ القضاءُ؛ لأَِنَّهُ أبْطلَ الصِّيامَ الَّذِي جامَعَ فيهِ، ويَجِبُ
عليهِ الكَفَّارَةُ المُغَلَّظَةُ، وهي عِتْقُ رقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فإنْ لم يَجِدْ
فإنَّهُ يَصُومُ شهْرَيْنِ مُتتابِعَيْنِ، فإِنْ لم يجِدْ فإنَّهُ يُطْعِمُ
سِتِّينَ مِسكينًا.
وذلكَ؛ لأنَّ رجلاً جاءَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ ! قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، وَأَنَا صَائِم فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟»، قَالَ: لاَ. ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اجْلِسْ» فَجلَسَ، فَجِيءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعِرْقٍ فِيهِ تَمْرٌ -يَعْنِي: زنبِيلاً فِيهِ تَمْرٌ-، فقالَ لهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» ([1]).
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد