وَإِنْ
جَامَعَ دُونَ الفَرْجِ فَأَنْزَلَ، أَوْ كَانَتِ المَرْأَةُ مَعْذُورَةً، أَوْ
جَامَعَ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ أَفْطَرَ وَلاَ كَفَّارَةَ.
*****
فدَلَّ هذا على
وُجوبِ الكَفَّارَةِ على مَنْ جامَعَ فِي نَهارِ رَمضانَ، وأنَّها مِثْلُ كَفَّارَةِ
الظِّهارِ المَذْكُورَةِ في قولِه تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا
قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ
تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٣ فَمَن
لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ
فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ
بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ
أَلِيمٌ﴾ [المجادلة: 3- 4].
هذا بيانٌ
للجِماعاتِ الَّتِي ليس فيها كَفَّارَةٌ في نَهارِ رَمضانَ.
الأوَّلُ: «وَإِنْ جَامَعَ
دُونَ الفَرْجِ فَأَنْزَلَ» إذَا جامَعَ دُونَ الفَرْجِ؛ كَأَنْ باشَرَ
امْرَأَتَهُ، ولَمْ يُولِجْ ذَكَرَهُ في فَرْجِها، وحصَلَ مِنْهُ إنزالٌ، فهَذا
يَجِبُ عليْهِ القضاء فقط دُونَ الكفَّارَةُ؛ لأَِنَّهُ لمْ يُجامِعْ في الفَرْجِ،
والكَفَّارَةُ إِنَّما وردَتْ فِي الجِماعِ فِي الفرج.
الثَّانِي: «أَوْ كَانَتِ
المَرْأَةُ مَعْذُورَةً» المَرْأَةُ المُكْرَهَةُ ليسَ عليها كَفَّارَةٌ؛
لأَِنَّهُ ليسَ لها اختيارٌ، ولم تَفعلِ الجِماعَ باختيارِها، وإنَّما أُجْبِرَتْ
على هَذا، والمُكْرَهُ لا فِعل لَهُ؛ فليسَ عليها كَفَّارَةٌ؛ لأَنَّهَا
مُكْرَهَةٌ.
الثالِثُ: «أَوْ جامَعَ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ في سَفَرِهِ أَفْطَرَ وَلاَ كَفَّارَةَ» مَنْ نَوَى الصَّومَ ثُمَّ سافَرَ؛ لأنَّ المُسافِرَ يُباحُ له الفِطْرُ بالجِماعِ وبغيرِهِ، فالمُسافِرُ إذا صامَ في رمضانَ، وهو مُسافِرٌ، ثُمَّ جامَعَ فِي أثناءِ صيامِهِ - وهُوَ مُسافِرٌ - فليسَ عليهِ كَفَّارَةٌ؛ لأَِنَّهُ يُباحُ له الفِطْرُ، فيُعْتَبَرُ أنَّهُ أفْطرَ في سفَرِهِ، كما لو أكَلَ أو شَرِبَ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد