بابُ ما يُكْرَهُ وَما يُسْتَحَبُّ وَحُكْمُ القَضاءِ
يُكْرَهُ
جَمْعُ رِيقِه فيَبْتَلِعُه، ويَحْرُمُ بَلْعُ النُّخامَةِ، ويُفطِرُ بِها فقطْ
إِنْ وصَلَتْ إلى فمِهِ، ويُكْرَهُ ذَوْقُ طَعامٍ بِلا حاجَةٍ، ومَضْغُ عِلْكٍ
قَوِيٍّ، وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُمَا في حلْقِهِ أفْطَرَ، ويَحْرُمُ العِلْكُ المُتَحَلِّلُ
إِنْ بلَعَ رِيقَهُ.
*****
لما ذكَرَ المُؤلِّفُ رحمه الله ما يحْرُمُ على
الصَّائِمِ، وأنَّهُ ينقَسِمُ إلى قِسميْنِ: قِسم يَحْرُمُ، ويُفْسِدُ الصَّوْمَ،
وَلا تَجِبُ به كَفَّارَةٌ، وقِسْم يَحْرُمُ، ويُفْسِدُ الصَّوْمَ، وتَجِبُ به
الكَفَّارَةُ، ذكَرَ هُنا في هذا البابِ الأشياءَ التي تُكْرَهُ في الصَّومِ
كَراهَةَ تَنْزِيهٍ، ولاَ تُفسِدُ الصَّومَ.
«يُكْرَهُ جَمْعُ
رِيقِهِ فَيَبْتَلِعُهُ» فيُكْرَهُ للصَّائِمِ أنْ يتعَمَّدَ جَمْعَ رِيقِهِ
ثُمَّ يَبتَلِعَهُ؛ لأنَّ هذا يُشْبِهُ الشُّرْبَ، لكنَّهُ لا يُفْطِرُ به،
وإنَّما يُكْرَهُ لَهُ كراهَةَ تَنْزِيهٍ؛ لأَِنَّهُ نوعٌ مِنَ العَبَثِ.
«وَيَحْرُمُ بَلْعُ
النُّخَامَةِ، وَيُفْطِرُ بِهَا فَقَطْ إِنْ وَصَلَتْ إِلَى فَمِهِ».
النُّخامَةُ الَّتِي
تَخرُجُ مِن رأسِهِ أو مِنْ حلْقِهِ إِذا وصَلَتْ إلى فَمِه، فيَجِبُ عليهِ أنْ
يلْفِظَها، فإنْ رَدَّها، وابتلَعَها مُتعَمِّدًا أبْطَلَتْ صِيامَهُ، لأَنَّهَا
وصَلَت إلى فمِه، وفَمُهُ في حُكْمِ الظَّاهِرِ، ثُمَّ بلعَها مُتعمِّدًا فهُوَ
كما لوْ أكَلَ أو شَرِبَ.
أَمَّا لو ذهبَت إلى
حَلْقِهِ مِن غيرِ اختيارِهِ فإنَّها لا تُؤثِّرُ على صِيامِهِ.
«وَيُكْرَهُ ذَوْقُ طَعَامٍ بِلاَ حَاجَةٍ» وذَوْقُ الطَّعامِ يُباحُ للحاجَةِ، لأَِنَّهُ ليسَ ابتلاعًا للطَّعامِ، وإنَّما يذْهَبُ طعْمُه مع المسامِ فقطْ، أمَّا إذا لم يكُنْ لَهُ حاجَةٌ فإنَّهُ يُكْرَهُ، لكِنَّهُ لا يُبْطِلُ الصِّيامَ.
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد