يَستَلِم
الحَجَر والرُّكنَ اليَمانِيَّ كلَّ مرَّة.
ومَن
تَرَك شيئًا من الطَّواف، أو لم يَنْوِه أو نَسِيه، أو طاف عَلَى الشَّاذَرْوَانِ،
أو جِدارِ الحَجَر، أو عُريانًا أو نَجِسَ لم يصِحَّ.
*****
«يَستَلِم الحَجَر والرُّكنَ اليَمانِيَّ
كلَّ مرَّة» الرُّكنُ اليمانِيُّ يُستَلَم فقط، ولا يُقَبَّل، وإذا لم يتمكَّن
منِ استِلامِه مَضى ولم يُشِرْ إليه، فالرُّكنُ اليَمانِيُّ يُستَلَم ولا يُقَبَّل
ولا يُشار إِلَيه. والحَجَر الأَسودُ يُستَلَم ويُقَبَّل ويُشار إليه مع عَدَم
إِمكانِ الوُصول إِلَيه، وبقِيَّة الأَركانِ لا تُقَبَّل ولا تُسْتَلَم ولا يُشار
إِلَيها.
«ومَن تَرَك شيئًا
من الطَّواف، أو لم يَنْوِه أو نَسِيه، أو طاف عَلَى الشَّاذَرْوَانِ، أو جِدارِ
الحَجَر، أو عُريانًا أو نَجِسَ لم يصِحَّ»:
يُشتَرَط لصِحَّة
الطَّواف شُروطٌ:
الشَّرطُ الأوَّل: أن يُكمِل سَبعَة أَشواطٍ.
الشَّرطُ الثَّانِي: أن يَكُون عَلَى
طَهارَة، فإنْ كان مُحدِثًا أو كان عَلَيه نجاسة فِي بَدَنه أو فِي ثِيَابه لم
يصِحَّ طَوافُه.
الشَّرطُ الثَّالِث: النِّيَّة، بأن يَنْوِيَ الطَّواف؛ لأنَّ الطَّواف عِبادَة ولا تَصِحُّ العِبادَةُ إلاَّ بنِيَّة؛ لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1])، لكنَّ النِّيَّة مَحِلُّها القَلبُ، ولا يَتلفَّظ بِهَا؛ لأنَّ هَذَا بِدعَة، فلا يَجُوز له أن يَقُول: اللَّهُم إنِّي نَوَيت أن أَطُوف بِهَذا البَيتِ سَبعَة أَشواطٍ؛ لأنَّ الله جل وعلا يَعلَم ما فِي القُلوبِ فلا يَحتَاج إلى أنَّك تُخبِر
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد