فَصْلٌ: الجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ
يُسَنُّ
أَنْ يَقْرَأَ جَهْرًا فِي الأُولَى بِالجُمُعَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالمُنَافِقِينَ.
*****
«فَصْلٌ: الجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ».
صَلاةُ الجُمعَة رَكعَتان بِإجمَاع المُسلِمين ([1])، وهُو مَا دلَّت
عَليه سُنَّة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم.
قال عُمَر رضي الله
عنه: «صَلاةُ الجُمُعة رَكعَتان، تَمامٌ غَير قَصرٍ، وَقَد خَاب مَن افْتَرى»
([2]).
«يُسَنُّ أَنْ
يَقْرَأَ جَهْرًا». وَيقرأ فِيهِمَا بَعد الفَاتِحة جَهرًا، فَيجْهَر
بِالقِراءَة في صَلاةِ الجُمُعة، وفي صَلاتَي العِيدَين، وفِي صَلاةِ
الاسْتِسْقاء، وفي صَلاةِ الكُسوف؛ هَذه الصَّلواتُ جَهريَّة، وإنْ كَانت فِي
النَّهار.
لأجْل أنْ يُسمِع
المُسلِمين الحَاضِرين كِتَاب اللهِ، لِتتأثَّر بهِ قُلوبهم، فَفي الجَهرِ
مَصلحَةٌ.
«فِي الأُولَى
بِالجُمُعَةِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالمُنَافِقِينَ» وَلهُ أَن يَقرَأ بَعدَ
الفَاتِحة مَا تَيسَّر مِن القُرآن، ولَكنَّ الأفْضلَ أَن يَقرَأ في الرَّكعَة
الأولَى بَعدَ الفَاتِحة بِسُورة الجُمعَة: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ
ٱلۡمَلِكِ ٱلۡقُدُّوسِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ﴾ [الجمعة: 1].
لأنَّ هَذه السُّورَة فيهَا الأمْرُ بِالسَّعي لِصلاةِ الجُمعَة، وفِيها الأَمرُ بِذكرِ اللهِ عز وجل، وفِيها ذِكر مِنَّة اللهِ عَلى المُؤمِنين بِبعثَة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم
الصفحة 1 / 452
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد